إضافة الأشجار والثمار إلى تقدير تعويض نزع الملكيات

الاثنين - 17 يونيو 2019

Mon - 17 Jun 2019

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، كما وافق على تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

ويستهدف نظام ملكية الوحدات العقارية المكون من 33 مادة تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، ويضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.

إلغاء نظام البيع بالتقسيط

ووافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شأنه قرار مجلس الشورى عام 1438.

وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند (أولا)، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر في 1426 إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها.

وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط .

وكانت وزارة التجارة والاستثمار و»ساما» بدأتا العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقا لنظام البيع بالتقسيط السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة في ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

محطات المياه خارج العمران

وطالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررا على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محليا وإقليميا.

متاحف متخصصة للأحافير

كما طالب الشورى في قرار آخر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسة.

ودعا المجلس الهيئة إلى صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.

عدم الموافقة على مقترحين

ووافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر 1406 بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.

وأشارت لجنة الشؤون الأمنية في مسوغاتها لعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح إلى أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهام المتعلقة بالدفاع المدني وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن، فيما قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (69) من نظام المرور.

كما وافق مجلس الشورى على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر في 1421 الذي يحتوي مضمونه أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال.

وأشارت اللجنة المالية في هذا الخصوص إلى أن الرفع لمقام مجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتا ليس بالقصير مما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار في وقت قد تكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة.

تفاصيل تعديل مواد نظام نزع الملكيات:

1 الموافقة على إضافة بند جديد برقم (4) للمادة العاشرة لتنص على أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضا وبناء وأشجارا ومزروعات وأي إنشاءات، بحيث:

  • يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته.

  • يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته، مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.

  • يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.

  • يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقا لأحكام هذا النظام.

  • يكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئا منها لصالحه على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناء على المادة الثامنة عشرة من النظام.




2 عدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (17) المقدمة استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام.

3 الموافقة على تعديل المادة (18) لتصبح بالنص الآتي «يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول».