6 ضوابط لإلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات

الثلاثاء - 28 مايو 2019

Tue - 28 May 2019

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل لتوثيق العقارات، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريبا، وبعد نجاح التجربة جرى تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلا على المستفيدين.

ووجه الوزير بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.

وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما جرى تعميمه على كل مناطق المملكة، على أن يكون تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.

ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية، وضمن مخططات معتمدة.

وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطا في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.

  1. أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية

  2. أن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار

  3. أن تشتمل الصكوك على أرقام القطع العقارية، وضمن مخططات معتمدة

  4. ألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع

  5. استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

  6. أن يكون طرفا العملية من حاملي الجنسية السعودية