وأشارت إلى صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد ماجد اللهيبي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، شركة جبل عمر للتطوير، الشركة الوطنية للتأمين) وذلك خلال الفترة من 2013/12/09 إلى 2013/12/26، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه.
وأكدت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
العقوبات الصادرة
- فرض غرامة مالية مقدارها 180 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ مقداره 151.61 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة تلك المخالفات.
- منعه من التداول والشراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة.
- منعه من العمل في الشركات التي يتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة واحدة.

