تسوية خلافات تأمين المركبات بالصلح

الثلاثاء - 07 مايو 2019

Tue - 07 May 2019

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، مركزا للصلح بالأمانة يختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها خمسين ألف ريال وفقا للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح.

وأوضحت الأمانة العامة للجان أمس أن المركز بدأ في استقبال طلبات الصلح عن طريق الموقع الالكتروني للأمانة العامة للجان، مبينة أن الخدمة تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحا، حيث وقعت الأمانة العامة للجان اتفاقية مع شركات التأمين المرخصة العاملة بالمملكة تضمن الالتزام - وفقا لضوابط محددة - بمقترحات الصلح المقدمة بشأن الدعاوى التأمينية الناشئة عن تأمين المركبات، وعملت على توفير مصلحين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل باستقلالية وحيادية لبحث المنازعات التأمينية، وعرض اقتراح الصلح على طالب الخدمة، حيث يستند المصلح في عرضه للصلح على الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان، كما أن هذه الخدمة لا تحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح.

أبرز مميزات المركز

1 استقبال طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة الكترونيا

2 معالجة وإنهاء الطلبات دون الحاجة إلى حضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد مقار الأمانة العامة للجان

3 للأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية

4 يعد محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قبل طالب الخدمة ومصادقته من اللجنة التأمينية؛ سندا تنفيذيا منهيا للنزاع غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية.

شروط الاستفادة من الخدمة:

- أن تكون الدعوى مقدمة من قبل أفراد ضد شركة تأمين موقعة لاتفاقية عضوية مركز الصلح

- أن تكون المنازعة ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد

- ألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها مبلغ 50,000 ريال

- أن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض

- ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.