توزعت إصابات العمل في الأنشطة الاقتصادية والتي تعرض لها 69241 موظفا خلال العام الهجري الماضي، إلى 65509 إصابة في صفوف العاملين الأجانب تمثل نسبة 94.
6% مقابل 3732 لعامل سعودي تمثل نسبة 5.
4%.
ويعود سبب انخفاض نسبة إصابة المواطنين لمحدودية أعدادهم في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين غير السعوديين.
وطبقا لتقرير حديث للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 1435 - حصلت «مكة» على نسخة منه - تصدر نشاط الصناعات التحويلية طليعة إصابة العمل للموظفين السعوديين بـ1242 إصابة، بينما شهد نشاط الزراعة والصيد أقل الأنشطة الاقتصادية تسجيلا لإصابة العمل لدى السعوديين بـ61 إصابة.
وبرز نشاط التشييد والبناء في أعلى قائمة إصابة العمل للموظفين الأجانب بـ35071 إصابة، فيما تذيل نشاط الكهرباء والغاز والمياه مؤخرة الأنشطة الاقتصادية الأقل تسجيلا لإصابة العمل لدى الأجانب بـ557 إصابة.
من جهته، عزا مصدر مطلع في وزارة العمل لـ»مكة» أسباب حوادث العمل إلى أربعة عوامل هي:رداءة المنشأة وما تحتويهانعدام التوعية والوقايةسوء استخدام الأجهزة والمعداتعدم التقيد بالتعليمات360 مخالفة في أسبوعينإلى ذلك ضبط مفتشو وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 360 مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، خلال حملة نفذوها الأسبوعين الماضيين شملت المنشآت الصناعية في مدن الرياض وجدة والدمام.
وتهدف الحملة إلى التأكيد على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
ودعت أصحاب الأعمال إلى الحرص على تفعيل خطط السلامة والصحة المهنية من خلال جعلها من استراتيجيات المنشآت، لما لذلك من انعكاس إيجابي على تطبيق مبادئ وأنظمة السلامة والصحة المهنية من أجل المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بحماية سلامة وصحة العاملين وكذلك الحفاظ على الممتلكات والبيئة بما يخدم المنشآت والعاملين.
ملاحقة المخالفينوأكد الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل الدكتور محمد الفالح في بيان أمس استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح الفالح أن أبرز المخالفات المضبوطة خلال الجولات التفتيشية مع التأمينات الاجتماعية، كانت للمواد 121 و122 و142 من نظام العمل، حيث تلزم المادة 121 صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
وتلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، كما تلزم المادة صاحب العمل بإعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أما المادة 142 من نظام العمل، فتلزم صاحب العمل بإعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.