حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والتي يعمل بها اعتبارا من اليوم ضوابط تفتيش المنازل وفرض رقابة صارمة شملت 12 نشاطا ماليا.
الأنشطة والعمليات المالية المحددة:
1 قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
2 الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
3 خدمات تحويل النقد أو العملات.
4 إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل بطاقات الائتمان، بطاقات الحسم، الشيكات، الشيكات السياحية، أوامر الدفع، الحوالات المصرفية، العملة الالكترونية.
5 إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
6 تبديل العملات الأجنبية.
7 المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
8 إدارة المحافظ الاستثمارية.
9 حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.
10 إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.
11 استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.
12 ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:
إجراءات عند القبض على المشتبه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام:
ضوابط تفتيش المنازل:
حالات لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها:
أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.
l يرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من انتهائه.
الأنشطة والعمليات المالية المحددة:
1 قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
2 الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
3 خدمات تحويل النقد أو العملات.
4 إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل بطاقات الائتمان، بطاقات الحسم، الشيكات، الشيكات السياحية، أوامر الدفع، الحوالات المصرفية، العملة الالكترونية.
5 إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
6 تبديل العملات الأجنبية.
7 المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
8 إدارة المحافظ الاستثمارية.
9 حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.
10 إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.
11 استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.
12 ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:
- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
- العملات.
- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
إجراءات عند القبض على المشتبه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام:
- إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ القبض عليه.
- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام، طلبا مسببا إلى النائب العام أو من يفوضه ليصدر أمرا كتابيا بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها 7 أيام.
ضوابط تفتيش المنازل:
- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.
- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكانا ونوعا.
- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، كتابة، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسببا.
حالات لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها:
أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.
l يرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من انتهائه.