تقييد بيع العقار الموهوب يمنع استحواذ البنوك

الخميس - 24 يناير 2019

Thu - 24 Jan 2019

No Image Caption
وليد الصمعاني
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة تحدد عند الإفراغ، تحقيقا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.وجاء التعميم نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهو الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن التي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.وأكد في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين على أن يرتفع هذا القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.

من جانبه أوضح عضو الهيئة السعودية للمحامين فيصل الرميح للصحيفة، أن التعميم جاء لحل مشكلة كانت موجودة سابقا، حيث كان الموهوب يستطيع بيع الهبة والتصرف فيها ورهنها بمجرد اكتمال امتلاكه لها، الأمر الذي يخل بالمصلحة العامة وبالهدف من الهبة وهوالانتفاع الشخصي، كأن يهب الأب ابنه منزلا أو محلا تجاريا فيبيعه أو يرهنه أو يستحوذ عليه الدائنون، والتعميم الجديد منح الواهب امكانية اشتراط وتقييد تصرف الموهوب في الهبة، لعدد سنوات معين يتفق عليه الواهب والموهوب، بحيث تكون الهبة مثل الوقف، ينتفع به للاستخدام الشخصي ولكن لا يمكنه بيعه أو رهنه ولا يمكن للجهات الدائنة كالبنوك مثلا الاستحواذ عليه كسداد لديون الموهوب.

ولفت إلى أن التعميم سيحل مشاكل كثيرة وقعت بين الأسر والمعارف وغيرهم نتيجة تفريط الموهوب في الهبة وتبديدها مما أخل بالهدف من منحها الواهب أياه، مضيفا «النظام التقني في وزارة العدل يمنع آليا اتخاذ أي إجراء على الصكوك العقارية للعقارات الموهوبة والمقيد التصرف بها لعدد سنوات متفق عليه، كما سينطبق لاحقا شرط تقييد التصرف على ممتلكات أخرى خلاف العقارات، كالسيارات مثلا».