منح الموثقين حق التقاضي المالي

الأربعاء - 21 نوفمبر 2018

Wed - 21 Nov 2018

صدرت أمس موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على اللائحة الجديدة للموثقين، والتي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين، وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.

ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين، تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.

وعرفت اللائحة الموثق بأنه من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات.

وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة.

صلاحيات جديدة للموثقين

  • توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات

  • توثيق الرهن وتعديله وفكه

  • قسمة المال المنقول

  • الوكالات وفسخها

  • عقود الإجارة

  • عقود الشركات

  • ملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها

  • إقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها

  • الإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها

  • التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف

  • العقود الواقعة على المال المنقول


تعريف الموثق في اللائحة:

من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل

رخصة التوثيق:


  • تصدر من وزير العدل

  • تتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات

  • مدتها 5 سنوات