رفع مستوى خدمات تأجير السيارات تدريجيا لجذب الاستثمار

الأربعاء - 14 نوفمبر 2018

Wed - 14 Nov 2018

بدأت هيئة النقل العام تطبيقا تدريجيا للائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وجعله جاذبا للاستثمار.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أمس، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ في 30 صفر 1440، حيث أرجأت تطبيق بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، حفاظا على الأصول والاستثمارات القائمة.

وأفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد بأن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443 لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ 5 سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة.

وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بين آل سعيد أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط. أما فيما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.

وبين أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440، لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، والمهلة نفسها تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توفرها فيه.

وأكد آل سعيد أن السيارات التي تضاف للنشاط بعد نفاذ اللائحة يجب أن تكون جديدة، ومستوفية لشرط العمر التشغيلي، وحاصلة على بطاقات تشغيل قبل دخولها للخدمة، وسيتم تصنيف التراخيص الخاصة بالمنشآت الرئيسة القائمة - عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف - بناء على عدد المركبات المستخدمة في النشاط التي يجب ألا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، بالإضافة إلى وجوب حصول المرخص لهم في النشاط - دون استثناء - على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فروع جديدة، سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى، وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.

المهل الممنوحة لتصحيح الأوضاع:

1 مهلة تنتهي في 30 شعبان 1440 لـ:-


تسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها

- الالتزام بصيغة العقد والحد الأدنى من المتطلبات الواجب توفرها فيه

2 مهلة تنتهي في 30 صفر 1441 لاستيفاء:

- ضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير

3 مهلة تنتهي في 30 صفر 1443 لاستيفاء:

- شرط الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة

- العمر التشغيلي لسيارات نشاط التأجير المحدد بـ 5 سنوات من سنة الصنع

- استمرار عمل مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة لمدة 3 سنوات

- تصحيح الشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية