إلزام صاحب العمل بتأمين صحي للعامل خلال فترة التجربة

الثلاثاء - 23 أكتوبر 2018

Tue - 23 Oct 2018

ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم، بما في ذلك العامل الذي يخضع لفترة التجربة التي تتراوح ما بين 6 - 3 أشهر حسب اتفاق العامل وصاحب العمل، وفقا للمادة الـ 53 من نظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك، إن الوثيقة الموحدة هدفت بالأساس إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي من خلال القضاء على التأمين غير الحقيقي وضمان حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية، وفقا لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي.

وأضاف إلى أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية حددت الفئات التي تخضع للضمان الصحي الإلزامي، ومن بينها فئة العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي، كما حدد النظام أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات.

وبلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى 500 ألف ريال خلال العام، مقسمة إلى حزم متباينة بحيث تغطي كل حزمة نفقات العلاج والعناية الصحية التي يحتاجها المؤمن له ولا يجدر بالمؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قبل شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فإنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل، وفقا لإحكام الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة.

أرقام

1,089,189 موظفا سعوديا مؤمنا لهم

6,200,220 موظفا غير سعودي مؤمن لهم

5,216 مقدم خدمة رعاية صحية معتمدا

27 شركة تأمين صحي مؤهلة

10 شركات لإدارة المطالبات مؤهلة