20 مادة تنتظر لائحة المرور الجديدة لتوضيحها

السبت - 08 سبتمبر 2018

Sat - 08 Sep 2018

تنتظر 20 مادة ضمن نظام المرور الصادر بمرسوم ملكي نشر في الجريدة الرسمية أمس، توضيح الإجراءات المنظمة لتطبيقها وقيمة غراماتها عند الإعلان عن لائحة المرور الجديدة.

ووفقا للمستشار القانوني نصر البركاتي، فإن تفعيل هذه المواد مرتبط كليا بصدور اللائحة.

المواد الـ20:

  • تحديد فئات لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة ومواصفاتها وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.

  • يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته.

  • لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص.

  • - مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها.

  • لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

  • لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض.

  • إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها دون موافقة الإدارة المختصة.

  • إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واختبار القيادة، وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة.

  • تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث الموقت (التريبتك).

  • مدة صلاحية رخص القيادة بأنواعها.

  • لا يجوز إنشاء، أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيص من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.

  • تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتضع اللائحة تصنيفا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

  • الالتزام بتنظيمات السير على الطريق.

  • إجراءات إنشاء مراكز تجارية والحصول على موافقة الإدارة المختصة.

  • تحريك المركبة من موقع الحادث.

  • آلية ضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية.

  • تحديد الظروف المشددة لتسجيل المخالفات بحدها الأعلى، وإجراءات عمل اللجنة المختصة بذلك.

  • المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

  • كيفية إبلاغ المخالف بحق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة.

  • إجراءات بيع المركبات المحجوزة بسبب مخالفات مرورية، أو حوادث إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة خلال 90 يوما من تاريخ حجزها.