وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان أمس أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف عدد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ علمه بالخطأ، وحثت المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات.
غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي:
- لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة
- فرض غرامة للتأخر في السداد تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة
- قد تتعرض المنشآت غير الملتزمة إلى إيقاف عدد من الخدمات الحكومية

