وضعت لجنة من وزارتي العدل والتجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام آلية للتعامل مع الشيكات المرتجعة، وكيفية تحريك الدعوى العامة والتقدم بالطلب لتنفيذ الحق الخاص والتوقيف والإفراج في مثل هذه القضايا.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"مكة" أن الآلية جاءت بعد صدور نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن وجهت جهات عليا في وقت سابق بتشكيل اللجنة التي انتهت بمحضر أعدته توضح فيه الآلية المناسبة لذلك.
وكشف محضرها عن 3 بنود أساسية فيما يخص جرائم الشيكات، أبرزها: تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص، وآلية الإيقاف والإفراج، والأحكام العامة، وأن يكون تقديم الشكوى عبر مراكز الشرط.
وكشف المحضر أنه في حال تم إنهاء الحق الخاص لدى قاضي التنفيذ أو إبرام صلح بين الأطراف لديه فيتم إرفاق صورة مما يثبت ذلك مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل في أوراق دعوى الحق العام.
1- تقديم شكوى لمركز الشرطة المختص مكانيا.
2 - على مركز الشرطة تصوير الشيك وورقة الاعتراض وختمهما.
3 - إبلاغ المستفيد أن له التقدم لمحاكم دوائر التنفيذ مباشرة.
4 - رفع أوراق الحق العام لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات الاستدلال.
٤ سبل لحل جرائم الشيكات المرتجعة
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
