منع تصوير الوثائق الرسمية لمستأجري السيارات
5 سنوات الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارة من تاريخ الصنع
5 سنوات الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارة من تاريخ الصنع
السبت - 11 أغسطس 2018
Sat - 11 Aug 2018
تلزم اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التي يبدأ العمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أمس، المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بعدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجيره سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الالكترونية التي تحددها الهيئة وعدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر أو أي أعمال من شأنها الإضرار به.
وشددت على التقيد في جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية (اسم المنشأة، رقم وفئة الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص والعنوان البريدي والهاتفي)، كما ألزمت اللائحة شركات تأجير السيارات بأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، كما ألزمتها بألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع.
4 فئات لممارسة نشاط تأجير السيارات:
الفئة (أ) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات 3 آلاف سيارة وأكثر
- توفير مركز رئيس على مستوى المملكة، مع إمكان فتح فروع بعدد غير محدد في بقية المدن
- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير
- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة وبسائق
الفئة (ب) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط التأجير 300 سيارة
- توفير مركز رئيس على مستوى المنطقة أوالمدينة محل الترخيص
- يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يوفر 100 سيارة كحد أدنى
- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص
- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق
- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة
الفئة (ج) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط التأجير 100 سيارة
- توفير مركز رئيس واحد في المدينة محل الترخيص مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط
- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير
- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق
الفئة (د) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط التأجير 15 سيارة
- توفير مركز رئيس واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة
(الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة)
- عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى
- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير
- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق
وشددت على التقيد في جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية (اسم المنشأة، رقم وفئة الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص والعنوان البريدي والهاتفي)، كما ألزمت اللائحة شركات تأجير السيارات بأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، كما ألزمتها بألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع.
4 فئات لممارسة نشاط تأجير السيارات:
الفئة (أ) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات 3 آلاف سيارة وأكثر
- توفير مركز رئيس على مستوى المملكة، مع إمكان فتح فروع بعدد غير محدد في بقية المدن
- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير
- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة وبسائق
الفئة (ب) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط التأجير 300 سيارة
- توفير مركز رئيس على مستوى المنطقة أوالمدينة محل الترخيص
- يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يوفر 100 سيارة كحد أدنى
- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص
- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق
- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة
الفئة (ج) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط التأجير 100 سيارة
- توفير مركز رئيس واحد في المدينة محل الترخيص مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط
- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير
- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق
الفئة (د) وضوابطها:
- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة
- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط التأجير 15 سيارة
- توفير مركز رئيس واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة
(الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة)
- عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى
- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير
- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق