حظر 8 ممارسات قاسية تضر بالحيوانات في المملكة

الاثنين - 23 يوليو 2018

Mon - 23 Jul 2018

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 ممارسات قاسية تضر بالحيوانات في المملكة، استنادا إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 44) وتاريخ 26/7 /1434.

وشملت قائمة بالممارسات المحظورة المقيدة والتي يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي مقنع، وقائمة أخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق وتمنع لأي سبب.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، أن هناك ممارسات يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي، وأخرى محظورة بشكل مطلق.

وقال "إن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات لمنع أي ممارسات تضر بالحيوان، تماشيا مع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها للتأكد من تنفيذ بنود هذا النظام على المخالفين"، مؤكدا أن العقوبات ليست هدفا لحد ذاتها، بل يراد بها التأكد من التزام الجميع أفرادا ومنشآت بمعايير الرفق بالحيوان التي نصت عليها تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، والأنظمة المتبعة.

وأضاف أن إجراء هذه الممارسات من أي منشأة أو فرد يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية.

وحث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بعدم إجراء مثل هذه الممارسات انطلاقا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على الرفق بالحيوان، وتقيدا بالأنظمة، داعيا الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000 ، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الالكتروني refqmewa.gov.sa.

ممارسات يمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي:

- قص الذيل والأذن Tail Docking and Ear Cropping

- نزع المخالب لجميع الحيوانات Declawing

- استئصال الأحبال الصوتية Debarking

- إزالة القرون Dehorning

- الخصي الكيميائي Chemical Castration

ممارسات محظورة بشكل مطلق:

- تلوين وصبغ الحيوانات (Dying) بأنواعها

- حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات خصوصا الإبل

- إعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو منشطات في حال السباقات.