شركات تأمين المركبات ملزمة بإيداع التعويض في حسابات المستفيدين مباشرة

الاثنين - 23 يوليو 2018

Mon - 23 Jul 2018

حدثت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، مشيرة إلى أن بدء العمل بها اعتبارا من 15 ذي الحجة المقبل (26 أغسطس 2018).

وقال مختصون في قطاع التأمين إن قرار مؤسسة النقد تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات يهدف إلى سد بعض الثغرات النظامية، لافتين إلى أن شركات التأمين ستكون جاهزة للبدء بتنفيذ القرار في الموعد الحدد، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة لن ترفع حجم المطالبات خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز التعديلات المدخلة على الوثيقة أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عاما وما فوق ويحمل رخصة قيادة خلافا للمعمول به سابقا، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاما، بالإضافة إلى التزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض فورا بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد.

وأوضح رئيس لجنة التأمين الأسبق بغرفة الشرقية عيد الناصر أن التعديلات الجديدة بهدف سد ثغرة قانونية، خصوصا العمر المسموح لإصدار رخصة القيادة وهو 18 عاما، حيث إن شركات التأمين ترفض إصدار الوثيقة بالسعر الطبيعي لأقل من 21 عاما، مما استدعى إزالة هذه الثغرة القانونية، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة بمثابة تصحيح لممارسة كانت خاطئة في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن التأمين الالتزامي في الفترة الماضية لا يشمل السائق أقل من 21 عاما، حيث بالإمكان إصدار الوثيقة لمن دون تلك السن مع زيادة قيمة البوليصة، مبينا أن التعديلات الجديدة تلزم جميع الشركات بإصدار الوثيقة منذ العمر 18 عاما فما فوق، بحيث لا يضطر صاحب المركبة لدفع مبالغ إضافية للحصول على وثيقة أقل من 21 عاما، مرجحا أن يؤثر تخفيض تغطية سائق المركبة على حجم المطالبات في المرحلة اللاحقة.

وقال زياد القاسم «خبير تأمين» إنه وفقا للتعديلات الجديدة فإن صاحب الوثيقة بإمكانه إضافة السائق «غير صاحب الوثيقة «، تعرف بـ «منفعة الحوادث للسائق»، والتي تعني الأضرار الجسدية التي تصيب السائق نتيجة الحادث المروري، لافتا إلى أن الفترة السابقة كانت تحدد العمر بين 21- 65 عاما، فيما التعديلات الجديدة خفضت العمر إلى 18 عاما فما فوق.

وذكر أن التعديلات الجديدة سترفع قيمة الوثيقة، بيد أن الزيادة لن تكون كبيرة، مضيفا أن التسديد في الحسابات البنكية للعملاء يأتي ضمن إدارة التعاملات المالية للتعرف على مصير الأموال المسددة، مؤكدا أن ملاك الوثائق يمتلكون الحق في رفع الشكاوى في حال التأخير عن السداد في المدة المقررة.

أبرز 14 تحديثا في وثيقة تأمين المركبات:

1 تغطية سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 سنة وما فوق، بعد أن كانت لا تغطي الأقل من سن 21 عاما

2 التزام الشركة المؤمنة بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عبر الآيبان

3 تنظيم استقبال المطالبات المستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ

4 تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، وذلك بتزويد الشركة بفواتير الإصلاح

5 تعديل مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري قد يؤدي لزيادة احتمال وقوع الخطر إلى 20 يوما بدل 10 أيام سابقا

6 وجوب أخطار شركة التأمين المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك

7 تغطي وثيقة التأمين السائق إذا كانت رخصته منتهية ووقع له حادث هو المتسبب فيه وجدد رخصته خلال 50 يوم عمل

8 أضيف إلى حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاؤها وجود وثيقة تأمين بديلة

9 تعديل آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة ليكون وفق الأيام المستهلكة مع خصم الرسوم الإدارية

10 منحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع »ساما تهتم« على الانترنت

11 أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة قسرا الرجوع على المتسبب في الحادث

12 نقلت بعض حالات الرجوع إلى استثناءات الوثيقة، ومنها الأخطار المحددة عندما ينتج عنها ضرر للغير

13 حظرت الوثيقة المحدثة اتفاق شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسؤولية عما جاء فيها

14 تعديل مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون 5 سنوات بدل 3 سنوات

من حالات الرجوع المنقولة إلى الاستثناءات في الوثيقة المحدثة:

  • التفحيط

  • إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة

  • إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به

  • في حال إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة

  • تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث

  • إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل