10 ملايين حد أدنى لتأسيس صناديق استثمارية وقفية

إلزام مدير الصندوق بتوزيع 50% من الأرباح سنويا
إلزام مدير الصندوق بتوزيع 50% من الأرباح سنويا

الثلاثاء - 12 يونيو 2018

Tue - 12 Jun 2018

حددت مسودة تعليمات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية 10 ملايين ريال كحد أدنى ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق، فيما ألزمت مدير الصندوق بألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عن 75% من القيمة الإجمالية لأصوله، وألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50% سنويا من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع.

وأشارت إلى أن من حق الهيئة العامة للأوقاف فرض مقابل مالي على مدير الصندوق مقابل دورها الإشرافي على الصندوق، كما يجوز لها في حدود الاختصاص إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها دون الإخلال بتطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على الأنظمة واللوائح المنظمة للصندوق والصادرة عن الجهات الأخرى المختصة.

وطرحت الهيئة العامة للأوقاف عبر موقعها الالكتروني مسودة التعليمات لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوما تنتهي في 9 يوليو المقبل، استمرارا لدور الهيئة للنهوض بقطاع الأوقاف وتنظيمه وتطويره والمحافظة عليه وتنويع مصارفه وتعزيز مكانته في المجتمع، ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.

وذكرت الهيئة في استعراضها لآليات الترخيص وأنظمة العمل الجديدة للصناديق الاستثمارية الوقفية أن الصندوق يخضع لإشرافها المباشر في حدود صلاحيتها، بالإضافة إلى إشراف آخر من هيئة السوق المالية ضمن الصلاحيات المنوطة بها، لافتة إلى جواز تسجيل الأصول العقارية لصندوق الاستثمار الوقفي باسم شركة تابعة لجهة مرخص لها في تقديم القروض وقدمت قرضا لمصلحة الصندوق، وفقا لأحكام التعليمات والأنظمة واللوائح المنظمة، وبشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ما هو مآل الأصول الوقفية؟

يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة العامة للأوقاف عند رغبته في إنهاء الصندوق مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

- تلغى وحدات الصندوق عند انتهائه بعد الحصول على الموافقات النظامية الإلزمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للأوقاف.

على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، دون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.

على مدير الصندوق الإعلان في موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للهيئة العامة للأوقاف عن تصفية الصندوق.

تؤول أصول الصندوق بعد تصفيته وفقا لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، وللهيئة العامة للأوقاف وفق تقديرها المحض تحويلها لجهات غير ربحية أخرى مخصصة لذات الغرض المحدد في شروط وأحكام الصندوق مع مراعاة شرط الواقف.

3 شروط للترخيص:

  • يجب ألا يقل الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق عن 10 ملايين ريال.

  • يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق عما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

  • يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50% سنويا من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع، إن وجدت.


8 شروط عامة


  • يخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بكل منهما.

  • ما لم يرد به نص في هذه التعليمات تسري على صندوق الاستثمار الوقفي الأحكام والاشتراطات النظامية الخاصة بصناديق الاستثمار العامة – حتى ولو تم طرحه طرحا خاصا- بحسب نوعه وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق الوقفية.

  • يجوز بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق تسجيل الأصول العقارية لصندوق الاستثمار الوقفي باسم شركة تابعة لجهة مرخص لها في تقديم القروض وقدمت قرضا لمصلحة الصندوق وفقا لأحكام هذه التعليمات والأنظمة واللوائح السارية بهذا الخصوص.

  • 4 للهيئة العامة للأوقاف فرض مقابل مالي على مدير الصندوق مقابل دورها الإشرافي على الصندوق.

  • يجوز للهيئة العامة للأوقاف إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها، دون الإخلال بتطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا، بناء على الأنظمة واللوائح المنظمة للصندوق والصادرة عن الجهات الأخرى المختصة.

  • يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف عند اتخاذ أي إجراء يتضمن تغييرا لغرض الصندوق أو يكون له أثر سلبي وجوهري على الواقفين أو الوحدات الموقوفة.

  • مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجوز دمج الصناديق الوقفية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف.

  • في حال مخالفة أي من القيود المنصوص عليها في هذه التعليمات بسبب ظروف خارجة عن سيطرة مدير الصندوق ولم يتم إصحاح المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة العامة للأوقاف بذلك فورا بشكل كتابي، مع الإشارة إلى الإجراء التصحيحي والمدة الزمنية المطلوبة لإصحاح المخالفة، ويمكن للهيئة العامة للأوقاف وفقا لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.




5 شروط للوحدات الموقوفة:

- يعد اشتراك الواقف في الصندوق إقرارا منه بوقف الوحدات وقفا مؤبدا وباطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.

- يلتزم مدير الصندوق بتقديم كشف يتضمن عدد وحدات الصندوق وبيانات الواقفين وإيداع الكشف لدى الهيئة العامة للأوقاف فور تأسيس الصندوق وتحديث البيانات بشكل نصف سنوي.

- لا يجوز تداول الوحدات الموقوفة أو استرداد قيمتها لكونها موقوفة.

- يلتزم مدير الصندوق بالمحافظة على أن تكون كل وحدات الصندوق موقوفة لذات الغرض ويحظر عليه قبول أي اشتراكات تكون موقوفة لذات الغرض.

- يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف خلال 10 أيام من إجراء أي تغيير عليها.