كشفت قائمة الإدانات التي أصدرها القضاء السعودي بحق رئيس جمعية حسم المنحلة، وأحد أعضائها المؤسسين، أنه لعب دورا في إرشاد الناس لطرق متعددة لتنفيذ المظاهرات، وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، حيث تم معاقبته بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانته بالدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة من خلال الاشتراك في إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، والإرشاد إلى طرق متعددة لتنفيذ هذه المظاهرات، مخالفا بذلك أنظمة الدولة وبيان هيئة كبار العلماء.
وتضمن قرار الإدانة، ثبوت طعن المدعى عليه الصريح «بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها - زورا وبهتانا - بأنها مجرد أداة، تصدق على مدونات تقدم إليها، لقاء دعم مالي ومعنوي، وانتقاصه وإهانته السلطة القضائية، والقدح علنا في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم - زورا- بالظلم وعدم النزاهة وانتهاك حقوق الإنسان، ووصفه نظام الحكم السعودي ظلما وتعديا بالبوليسي، يقوم على الجور والقمع ويتبرقع بالدين، واستخدام القضاء لتقنين الظلم من أجل استمرار الفتك الممنهج، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان».
وأدين المدعى عليه باشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية، واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنها، ونشرها على شبكة الانترنت، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وترافعه بالوكالة أمام إحدى المحاكم وهو موظف عام، عن متهم لا يدخل في قرابته من الدرجة الرابعة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه في 14/06/1434، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وستة أشهر منها استنادا للمادة (37/أ) من نظام المحاماة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.