حددت وزارة العمل 50 ألف ريال غرامة على تجارة التأشيرات والوسطاء في الحالة الواحدة، وهي أقصى عقوبة تضمنتها القائمة الجديدة من المخالفات لنظام العمل وعقوباتها والتي تبدأ الوزارة في تطبيقها اعتبارا من 5 محرم الجاري، وجاءت الـ 1000 ريال كأدنى عقوبة في القائمة لمخالفة صاحب العمل بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم.
وبحسب ما أكده مصدر لـ»مكة» بشأن مخالفة تجارة التأشيرات والوسطاء فقد تشدد النظام الجديد في عقوبتها.
وأوضح المصدر أن هذه العقوبة تأتي ضمن 58 عقوبة جديدة تفرضها الوزارة على المخالفين لنظام العمل الجديد اعتبارا من 5 محرم الجاري.

تعدد الغرامات

وشدد المصدر على أن كل تلك الغرامات تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات، مؤكدا فرض غرامة 15 ألف ريال لمن يتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة فرضت غرامات مالية على مخالفات عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إذ فرضت غرامة خمسة آلاف ريال على أصحاب المحلات حال عدم وضعهم تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم، وغرامة ألف ريال على العاملات حال عدم التزامهن بضوابط الحجاب الشرعي، و10 آلاف ريال حال عدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة، إضافة إلى غرامة 5 آلاف ريال على من يخالف بتشغيل النساء أثناء الفترة المحظورة ليلا.

فحص العمالة

وطبقا للمصدر، فقد فرضت الوزارة غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على صاحب العمل حال عدم التزامه بفحص عمالته المعرضين لاحتمالية الإصابة بأحد الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية فحصا شاملا مرة كل سنة على الأقل، وغرامة 5 آلاف ريال على عدم إعلان أصحاب العمل عن تعليمات سلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، وغرامة 10 آلاف ريال على عدم وجود خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال، وغرامة ألف ريال على العامل حال عدم التزامه باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة أو عدم المحافظة عليها أو عدم تنفيذه التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض.
ولفت إلى أن الوزارة ألزمت بإيقاع عقوبات مالية على مخالفات تشغيل الأحداث، منها غرامة 20 ألف ريال على من يشغل الأطفال ممن لم يتموا الـ15 عاما دون مراعاة لأحكام نظام العمل، و10 آلاف ريال على من يشغل الأحداث في أعمال خطرة أو صناعات ضارة، و10 آلاف ريال على من يشغل الأحداث أثناء الفترة المحظورة ليلا، إضافة إلى فرض غرامة 10 آلاف ريال على من يشغل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة أو تشغيلهم في أيام راحتهم الأسبوعية والعطل الرسمية.