منح وزير الخدمة المدنية خالد العرج الموظفة الكافلة ليتيم إجازة الأمومة، إذ وافق على إضافة بعض الضوابط للفقرة (ج) من المادة 22 من لائحة الإجازات، شرط تقديم ما يثبت كفالة اليتيم من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ونصت المادة على أن تتولى جهة عمل الموظفة إشعار وزارة الشؤون الاجتماعية بكفالتها يتيما، وفي حالة إعادته تبلغ الوزارة جهة عملها.
ويمكن للأسر الراغبة في كفالة يتيم أن تتجه إلى برنامج إسناد الكفالة، والالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في البرنامج التي تكفل للابن أو الابنة أن يعيش في أسرة بديلة شبيهة بالأسرة الطبيعية.
(23)