غرمت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة 38 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية ومصانع بمناطق مكة المكرمة والوسطى والجنوبية والشمالية، وفقا لما أكده الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة الدكتور حاتم المطيري.
وذكر مصدر مطلع لـ»مكة» أن معظم المخالفات لا تتجاوز 500 ألف ريال كغرامة مالية، وأن العودة لتكرارها سيفرض التدرج في العقوبة وصولا إلى إحالة المخالف لجهات التحقيق والقضاء، وأن عقوبات الإحالة للتحقيق وثبوت تعمد المخالفة يقضي بالسجن 5 سنوات كحد أقصى للمخالف، مبينا أن المخالفات تتخذ بشكل تدريجي كالتالي:
- إلزام المنشأة بإزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة.
- تقديم تقرير عن الخطوات المتبعة لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة.
بينما في حال عدم تصحيح الوضع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه:
- يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما مع الحكم بالتعويض المناسب، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.
- في حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ألا يتجاوز ضعف المدة أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة موقتة أو دائمة.
ماذا يجب أن تراعيه المنشآت لعدم مخالفتها؟
- طبيعة وحجم النشاط المراد القيام به ووجود المشاريع المماثلة بالموقع أو بمواقع مشابهة.
- مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة الأراضي الزراعية والثروات المعدنية.
- موقع المنشأة وطبيعة البيئة المحيطة بها والمجمعات السكانية القريبة.
- نوعية الطاقة المستخدمة.

