أعمال

إلزام مكتب المحاسب القانوني بتوظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين والتطبيق تدريجيا

صحيفة مكة
ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها، بتوظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين، حيث تراوحت النسب بين 30% و50%.

وأشارت اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» إلى أن تطبيق النسب تدريجيا خلال مدة أقصاها 5 سنوات من صدور اللائحة.

وبحسب اللائحة تخضع المكاتب والشركات التي لديها موظـف واحد إلى 20 موظـفا لنسبة توطين 30%، وتتدرج النسبة بمقدار 5% من خلال 4 مستويات وصولا إلى نسبة 50% للذين لديهم أكثر من 100 موظف.

واشترطت اللائحة، للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملا 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعده الهيئة معادلا لها، وأن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

وأشارت إلى أنه يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة والجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط 3 سنوات على الأقل، ويراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ 3 سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن 6% من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة:

نسب التوطين:

ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينة فيما يأتي:
  • من موظـف واحد إلى 20 موظـفا 30%
  • من 21 موظفا إلى 30 موظفا 35%
  • من 31 موظفا إلى 40 موظفا 40%
  • من 41 موظفا إلى 100 موظف 45%
  • أكثر من 100 موظف 50%
الخبرة العملية

يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:

01 مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص

02 الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية

شروط طالب الترخيص غير المتفرغ:

01 ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ

02 ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام

بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل

03 ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة

تقديم الطلب:

01 يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة

02 يجب أن يكون الطلب مستوفيا البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة

03 للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن

04 تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال

05 تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل

06 تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات

07 مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل

إلغاء الترخيص

في أي من الحالات الآتية:

01 عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام

02 طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك

03 وفاة المحاسب القانوني