أعمال

نظام التستر يعتبر 5 أدوات تصرفا مطلقا بالمنشأة ولا يجوز منحها لغير السعودي

مدخل مبنى وزارة التجارة (مكة)
حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التي أقرها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي 5 أدوات تؤدي إلى تصرف الأجنبي بشكل مطلق في المنشأة، ولا يجوز منحها لغير السعودي، وذلك بحسب جريدة (أم القرى).

وقالت اللائحة، «إنه مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة التي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، والتي جاءت على النحو التالي:
  • أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
  • تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
  • صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
  • حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
  • إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.