الأولى

السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة للخارج.. ومنع الثلج

وافق مجلس الوزراء على تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط معينة، وحدد رسوما لتصديرها 38 ريالا للمتر المكعب الواحد، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة، ومنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة.

وبحسب الجريدة الرسمية حددت الضوابط نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة، بحيث لا تتجاوز 7% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة، ولا تتجاوز 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.

4 شروط للتصدير:
  • أن يحصل المصنع على رخصة
  • أن يكون حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول
  • أن يكون الترخيص مشتملا على الرموز الجمركية
  • سداد الرسوم
#مياه الشرب المعبأة#مجلس الوزراء#تصدير