هل يسقط حق المعنف بالتنازل؟

الخميس - 05 أبريل 2018

Thu - 05 Apr 2018

فيما يعد افتضاح أمر حالة عنف أسري وانتشارها أمرا مربكا لأي أسرة، وقد يؤدي لممارسة ضغط على المعنف للتنازل عن حقه، تحدثت مصادر مختصة لـ «مكة» عن كيف ومتى لا يسقط حق المعنف حتى بتنازله، ويصعد للجهات القضائية ويحاسب المعتدي من خلال الحق العام، كما حددت الآلية التي يجب أن تتبع لضمان حصول المعنفين على الحماية الحقيقية في حال لم يكونوا قادرين على المطالبة بحقهم في محاسبة المعتدي.

مصدر في برنامج الأمان الأسري تحدث للصحيفة قائلا بأن المادة الثالثة من نظام الحماية من الإيذاء تنص على أهمية الإبلاغ عن الحالة المعنفة، وإنه في حال الإبلاغ وأراد المعنف التنازل عن حقه الخاص في محاسبة المعنف، فلهذا حالتان، إذا كان المتعرض للعنف قاصرا فلا يمكنه ولا أهله التنازل، أما إذا كان بالغا فيمكنه التنازل عن حقه الخاص، وبذلك لا يحاسب المعنف، في حال لم يرق العنف الذي تعرض له إلى درجة الجريمة، ولكن في حال صنف الإيذاء على أنه جريمة بحسب تقرير الكشف الطبي، والذي يحال لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكم الاختصاص، فهنا نصت المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء على أنه إذا رأت الوزارة أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب بحسب نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وتستمر القضية من خلال الحق العام.

تجريم الإيذاء

وأوضح المصدر في برنامج الأمان الأسري أن واقعة الإيذاء تكون جريمة حين يكون الضرر الناجم عنها شديدا، سواء جسديا أو نفسيا، ويسبب ضررا دائما أو يتطلب علاجه مدة طويلة، وعلى سبيل المثال فإن أي إصابة جسدية يتطلب علاجها مدة أسبوعين فأكثر تصنف كجريمة ويجب الإبلاغ والقبض على المتسبب فيها مباشرة. وأضاف المصدر أن قضايا الإيذاء والعنف الأسري شائكة والتعامل معها يكون بالنظر لجميع جوانب المشكلة وتغليب المصلحة العليا للأسرة وحماية المتعرضين للإيذاء في ذات الوقت، وعموما فإن ما بين ربع إلى ثلث حالات الإيذاء فقط تتطلب تدخل الجهات الأمنية، في حين أن نحو 60% من الحالات تعالج من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمختصين في علاج القضايا الأسرية.

من جانبه قال مصدر في فرق الحماية من الإيذاء التابعة لوزارة الصحة - فضل عدم كشف اسمه - إن أفضل ما يمكن عمله لحماية المعنفين هو تشكيل لجنة لدراسة كل حالة على حدة، وهذه اللجنة عليها أن تتخذ قرار الاستمرار في متابعة الحالة التي تعرضت لعنف حتى في حال تنازلت عبر الزيارات المنزلية والاتصالات الهاتفية بناء على تقييم عوامل، مثل مدى تكرار التعرض للإيذاء والعنف، الوضع النفسي والمادي للمتسبب بالإيذاء هل هو مريض نفسيا؟ هل يعاني من ضائقة مادية وتتراكم عليه الديون؟ هل هو مدمن؟، هل المعنف له سوابق وتاريخ في الاعتداء والعنف، نوع الإصابات التي تعرضت لها حالة العنف ودرجة خطورتها وهل بينها إصابات أو آثار سيبقى أثرها مدى الحياة مثل الحرق أو الكي، أو إعاقة جسدية؟، الوضع النفسي للأطفال في الأسرة ومدى تأثرهم بالعنف الحاصل في المنزل وقدرتهم على التعامل معه، وهذا الدور تختص به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

«مكة» خاطبت متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل واستفسرت منه عما إذا كانت هناك إجراءات تطبقها الوزارة لحماية الحالات التي تتعرض للإيذاء ولكنها تتنازل عن حقها، بيد أن رده لم يصل حتى وقت تحرير المادة.

علام تنص المادة الثالثة من نظام الحماية من الإيذاء؟

  • كل من اطلع على حالة إيذاء عليه الإبلاغ عنها فورا

  • من اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله، سواء في قطاع حكومي أو أهلي عليه الإبلاغ عنها لجهة عمله

  • التبليغ إما للشرطة أو لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرقم المخصص