منح الأم أحقية حضانة أولادها تلقائيا دون دعوى
جدد التأكيد في تعميم جديد على منحها حق إنهاء جميع ما يخص المحضون
جدد التأكيد في تعميم جديد على منحها حق إنهاء جميع ما يخص المحضون
السبت - 10 مارس 2018
Sat - 10 Mar 2018
حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكدا أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولا به سابقا.
ووجه في تعميم جديد أصدره أخيرا لكل المحاكم بأنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، "فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".
وكانت الدراسة أوضحت أنه "في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
كما يشتمل صك إثبات الحضانة على حق الحاضن في تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية هي التي يتم إنجازها بواسطة "طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا".
ووجه في تعميم جديد أصدره أخيرا لكل المحاكم بأنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، "فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".
وكانت الدراسة أوضحت أنه "في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
كما يشتمل صك إثبات الحضانة على حق الحاضن في تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية هي التي يتم إنجازها بواسطة "طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا".
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
الإيقاع بمهربي مخدرات في جازان وحائل ونجران
خطط لتسيير حافلات النقل العام الكهربائية في الطائف
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
مؤتمر دولي للتعليم والابتكار في المتاحف يونيو المقبل