حظر نشر أسماء قبائل المدانين في قضايا أخلاقية

الأربعاء - 30 نوفمبر 2016

Wed - 30 Nov 2016

حددت وزارة الداخلية ثلاثة إجراءات في آلية التعامل مع الأحكام التي نصت على النشر الصادرة بحق مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أبرزها أن يشتمل النشر على اسم المحكوم عليه، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة إذا كانت الجريمة أخلاقية.



ووفق معلومات لـ«مكة» فإن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية تأتي بناء على ما ورد للوزارة في وقت سابق كاستفسارات من عدد من إمارات المناطق بشأن صدور أحكام قضائية على عدد من الجناة المدانين بإنشاء حسابات في برامج التواصل الاجتماعي والتعرف من خلالها على أشخاص شاذين جنسيا والتواصل معهم لغرض فعل فاحشة اللواط وغيرها من الجرائم، كما تضمن الحكم نشر ملخصه في عدد من الصحف عملا بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المعدلة بالمرسوم الملكي بتاريخ 1436.



وأوضحت أن الوزارة وجهت إمارات المناطق، وهيئة التحقيق والادعاء العام بناء على طلبها، أن المادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه فورا).



وبحسب المعلومات فإن الوزارة حددت لإمارات المناطق، وهيئة التحقيق والادعاء العام الآليات في كيفية التعامل مع الأحكام الصادرة التي تنص على النشر بحق مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها (أن يوجه الحاكم الإداري بنشر الحكم في وسيلة النشر التي يراها مناسبة إذا لم يتضمن الحكم القضائي تحديدها، ويتم استيفاء تكاليف النشر من المحكوم عليه وفق الأسلوب المتبع في استيفاء الغرامات التي تصدر بشأنها أحكاما قضائية على المحكوم عليه في قضايا جنائية).



ماذا يتضمن النشر؟

1 اسم المحكوم عليه، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة إذا كانت الجريمة أخلاقية

2 ملخص الجريمة المعاقب عليها دون ذكر التفاصيل الدقيقة لوقائعها

3 العقوبة المحكوم بها عليه