فصلت شركة عاملة في أحد المطارات الدولية خلال الفترة بين 6 و9 مايو الحالي 11 من موظفيها السعوديين، مما يعد مخالفة لنظام العمل الذي نص في قرار وزاري صادر في يناير 2017 من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص على أن فصل 10 موظفين فأكثر في نفس الفترة يعد فصلا جماعيا تعسفيا، وعليه يحق للموظف المفصول بموجب النظام العودة لمزاولة عمله.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» وبتواصلها مع أصحاب العلاقة، فإن الفصل لحق بموظفين يشغلون مهنا مختلفة، وأغلبهم لم يبلغ سن التقاعد بحيث يمكنه أن يعتمد على الراتب التقاعدي، علاوة على صعوبة الحصول على وظيفة أخرى، لأن إشعار نهاية الخدمة وإخلاء
الطرف من العمل السابق إشعار فصل، ما يعطي مؤشرا لجهة العمل التي يتقدم لها بارتكابه مخالفات جسيمة أضرت بسير العمل، أو وجود تقصير وإهمال لديه أدى لفصله ما يجعل جهة العمل حذرة في قبوله.
وتواصلت الصحيفة مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل ووعد بالرد منذ نحو خمسة أيام عمل إلا أنه لم يرد حتى وقت إعداد التقرير.
من جانبه قال المحامي عبدالعزيز الزامل للصحيفة هاتفيا أمس: إن فصل موظفين بهذا الشكل يعد فصلا جماعيا تعسفيا بموجب المواد التي تنص على ذلك من نظام العمل، وعلى المتضررين التوجه بدعواهم للجان العمالية للمطالبة بحقوقهم، وتكون البداية بالتسوية الودية أمام مكتب العمل، فإن تعذرت ترفع الدعوى للهيئة الابتدائية ويصدر حكم ابتدائي، وبعدها يمكن للمحكوم عليه الاستئناف لدى الهيئة العليا ويكون حكمها نهائيا واجب النفاذ.
نص القرار الوزاري الصادر في يناير 2017
بالنظر إلى أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436، وخاصة (المادة الثالثة) من نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل.
أولا: يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوما قبل موعد سريان قرار الفصل.
ثانيا: يقصد بالفصل الجماعي إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين -دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل- بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه 10 عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» وبتواصلها مع أصحاب العلاقة، فإن الفصل لحق بموظفين يشغلون مهنا مختلفة، وأغلبهم لم يبلغ سن التقاعد بحيث يمكنه أن يعتمد على الراتب التقاعدي، علاوة على صعوبة الحصول على وظيفة أخرى، لأن إشعار نهاية الخدمة وإخلاء
الطرف من العمل السابق إشعار فصل، ما يعطي مؤشرا لجهة العمل التي يتقدم لها بارتكابه مخالفات جسيمة أضرت بسير العمل، أو وجود تقصير وإهمال لديه أدى لفصله ما يجعل جهة العمل حذرة في قبوله.
وتواصلت الصحيفة مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل ووعد بالرد منذ نحو خمسة أيام عمل إلا أنه لم يرد حتى وقت إعداد التقرير.
من جانبه قال المحامي عبدالعزيز الزامل للصحيفة هاتفيا أمس: إن فصل موظفين بهذا الشكل يعد فصلا جماعيا تعسفيا بموجب المواد التي تنص على ذلك من نظام العمل، وعلى المتضررين التوجه بدعواهم للجان العمالية للمطالبة بحقوقهم، وتكون البداية بالتسوية الودية أمام مكتب العمل، فإن تعذرت ترفع الدعوى للهيئة الابتدائية ويصدر حكم ابتدائي، وبعدها يمكن للمحكوم عليه الاستئناف لدى الهيئة العليا ويكون حكمها نهائيا واجب النفاذ.
نص القرار الوزاري الصادر في يناير 2017
بالنظر إلى أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436، وخاصة (المادة الثالثة) من نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل.
أولا: يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوما قبل موعد سريان قرار الفصل.
ثانيا: يقصد بالفصل الجماعي إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين -دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل- بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه 10 عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.