لائحة النشر الالكتروني تلغي الشروط المالية ودراسة الجدوى

الجمعة - 27 أبريل 2018

Fri - 27 Apr 2018

على سبيل التخمين المبدئي، يتحدث إعلاميون عن لائحة النشر الالكتروني التي ستؤدي إلى إغلاق 90% من المواقع الإخبارية والصحف الالكترونية القائمة حاليا، وهو توقع لا يخلو من الانطباع النمطي عن الصحف الالكترونية، والذي أوجدته صحف تعمل وفقا للوائح السابقة، وتتصدرها جميعا عبارة «مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام» التي بدت كنوع من الترويسة البديهية، بالنظر إلى غياب أي ارتباط واضح لها بأداء هذه الصحف التي وقع بعضها في أخطاء مهنية وظلت تظهر باختلافات جوهرية فيما بينها على رغم امتلاك الترخيص نفسه، مما أثار تساؤلا حول ما إذا كانت رخصة ممارسة الإعلام الالكتروني تمنح بسهولة، لكل من يطلبها.

في اللائحة التي صدرت عن الإعلام 26 أبريل 2018، لا يمكن الحديث عن فروقات جذرية عن سابقتها الصادرة عام 2016، ولكن بنظرة سريعة إلى التغيرات التي طرأت في اللائحة الجديدة سنجد أن الخطاب يأخذ طابعا محددا أكثر لممارسي الإعلام الالكتروني الذين لم يعد مسموحا لهم باختيار أسماء القبائل والمناطق والمدن كعناوين لصحفهم، وفي المقابل لم يعودوا مطالبين بوجود مقر لها في المدينة الإعلامية فور إنشائها، كما لم يعد عليهم تقديم دراسة جدوى تجارية لصحفهم الالكترونية حسب اللائحة المحدثة التي خلت كذلك من مجموعة من الاشتراطات المالية التي وردت في سابقتها.

في جوانب أخرى، تلغي اللائحة الجديدة عضوية هيئة الصحفيين السعوديين كشرط لممارسي النشر الالكتروني، بشكل يفتح التأويلات حول مدى صلاحية هذا الاشتراط كمعيار أو مدى قدرة الهيئة على الاضطلاع بدور مرجعي في عملية التصنيف أو الاعتماد المهني للصحفيين، كما تضيف سنتين إلى الحد الأدنى لعمر الحاصلين على الترخيص و7 سنوات إلى الحد الأدنى لعمر رئيس التحرير، فيما لا تشترط لرئيس التحرير تأهيلا علميا في الإعلام، ولكنها لا تعفيه من خبرة فيه.

يمكن ملاحظة أن اللائحة الجديدة وضعت تنظيم هذا القطاع في سياق تنفيذي أكثر باتجاه الارتقاء بجودة المحتوى في مجال متسارع التغيرات ومتعدد الوسائل، واستخدمت مفردات واقعية تتكلم تحديدا بنبرة من يريد إعادة تشكيل مفهوم النشر الالكتروني انطلاقا من تقييمه خلال السنوات الماضية، ثمة توجه نحو تحسين المهنية وإعادة المعايير بما يتضمن إعادة الثقة للنموذج القائم للصحف الالكترونية والذي دخل في أزمة جعلت الرأي العام الإعلامي يعيد النظر ليس فقط في فرضية طرحها كبديل محتمل للصحف الورقية، بل حتى كمنافس قادر على البقاء.

أبرز ما ورد في اللائحة

• لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

• لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية.

• لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

• لا يجوز نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك.

• يحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية، مدينة، منطقة، قبيلة، موقع ديني أو تاريخي، علم ذي شأن، ملك عام للدولة والمجتمع.

• مخالفات النشر الالكتروني مما يوصف بكونه جريمة، أو كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء فيتخذ حيالها ما ورد في المادة (38) من النظام.

حذف من اللائحة:

• مواقع الزواج ويشترط موافقة وزارة العدل.

• مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة .. . إلخ).

• مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة.

• التسويق الالكتروني ويشترط موافقة وزارة التجارة والاستثمار.

• تقديم ضمان بنكي على ضوء عدد العاملين لدى طالب الترخيص.