منح الأمهات لأبناء سعوديين إقامة دائمة

بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات في تلقي طلبات الأمهات غير السعوديات للحصول على الإقامة الدائمة دون كفيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن

بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات في تلقي طلبات الأمهات غير السعوديات للحصول على الإقامة الدائمة دون كفيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن

الاحد - 23 نوفمبر 2014

Sun - 23 Nov 2014



بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات في تلقي طلبات الأمهات غير السعوديات للحصول على الإقامة الدائمة دون كفيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن منحهن الإقامة الدائمة مع تحمل الحكومة رسوم إقامتهن، والسماح لهن بالعمل لدى الآخرين في القطاع الخاص، ويحسب ذلك ضمن نسب السعودة لدى وزارة العمل، فضلا عن معاملتهن معاملة السعوديات من حيث الدراسة في التعليم العام والعالي وتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية.

ووفقًا للناطق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات بالمملكة المقدم أحمد اللحيدان فإن من تتقدم من المقيمات للجوازات للحصول على إقامة دون صاحب عمل (كفيل) سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة، يشترط عليها أن تثبت أنها تزوجت من مواطن زواجًا نظاميًا وأنجبت منه أبناء (ذكورًا أو إناثًا)، وتتولى إدارة الجوازات في مناطق المملكة رفع تلك الطلبات للمديرية العامة للجوازات لإصدار إقامة لها لمدة خمس سنوات مجانًا، مبينًا أنه لا يشترط بلوغ الابن أو الابنة سنًا محددة، كما لا يشترط أن تكون المرأة الأجنبية طالبة الإقامة على ذمة المواطن حيث تمنح المطلقة والأرملة إقامة دائمة دون كفالة وتحدث البيانات كل خمس سنوات.

يعتبر صدور وتنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قرارًا حكيمًا وإنسانيًا بالدرجة الأولى فهو يسهم في تخفيف معاناة أمهات أبناء السعوديين في داخل البلاد وخارجها في ذات الوقت، خاصة وأن الغالبية منهن لا يعشن على أراضي السعودية، إما للطلاق أو لأنهن يقمن في بلدهن الأصل. ولم يسبق لهن الإقامة في بلادنا، لكن قرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية له لم تعالج الموضوع الشائك والمتمثل في السعوديين الذين تزوجوا دون موافقة وزارة الداخلية، سواء أنجبت زوجاتهم أو لم ينجبن، أيضا لم يوضح القرار ولا اللائحة التنفيذية عن أحقية الزوجة غير السعودية التي أنجبت من الرجل السعودي على الحصول على جنسية الزوج وهو الأمر المعمول به سابقًا، فهل يعتبر القرار مُلغِيًا لما سبق في شأن حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية السعودية بعد إنجابها لعددٍ من الأبناء لا يقلون عن ثلاثة أبناء سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

وأقترح في هذا الشأن إما منح الزوجة الأجنبية بعد إنجابها لعدد معين من الأبناء - ذكورًا أو إناثًا أو كلاهما معًا - الجنسية السعودية بعد مرور عدة سنوات لا تقل عن عشر سنوات مع إنجاب عدد من الأبناء لا يقل عن ثلاثة أبناء - ذكورًا أو إناثًا أو كلاهما معًا - وبهذا يتحقق تنفيذ قرار مجلس الوزراء ولا يُلغي منح الزوجة الأجنبية من الزوج السعودي أحقيتها في الحصول على جنسية زوجها، وحين افتتاحها لأي نشاط تجاري لا يحق لها استقدام أقاربها القريبين (أب أم جد جدة أخ أخت ابن عم ابن خال ابنة عم ابنة خالة).

وأرى إعادة النظر في حصر معالجة تنفيذ قرار مجلس الوزراء مدار البحث في الإدارة العامة للجوازات ومن المناسب أن توكل معالجة هذا الأمر إلى مديريات الجوازات في المناطق وتحت إشراف إمارات المناطق، فحصر ذلك بالمديرية العامة للجوازات يأخذ من الوقت الكثير، وفيه أيضا تكلفة على المراجع، الذي يصعب عليه الانتظار إلى حين الرفع للمديرية العامة للجوازات، ومن ثم متابعة معاملته في الرياض، خاصة لمن يسكنون في المراكز البعيدة جدًا عن مدينة الرياض، وبعضهم إمكانياته المادية لا تساعده على السفر والإقامة في الرياض إلى حين البت بموضوعه، أيضا مدينة الرياض تشهد ازدحاما شديدا إما بسبب الطرق وكثافة السكان، وإما بسبب إغلاق بعض الطرقات من أجل تنفيذ قطار الرياض، ولا شك أن توزيع صلاحية إنهاء إجراءات حصول الزوجة الأجنبية من الزوج السعودي بمديريات الجوازات في مناطق المملكة فيه تخفيف للضغط على مديرية الجوازات العامة، وتسهيل على المراجعين والاستفادة من عامل الوقت.