9 تعديلات تعتمدها العدل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
الاثنين - 13 نوفمبر 2017
Mon - 13 Nov 2017
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
يشار إلى أن هذه التعديلات تأتي وفقا للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شاركت في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الالكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.
التعديلات الـ9:
1 تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في البلد المنصوص عليه بالسند التنفيذي.
2 عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ.
3 في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
4 يحق للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ منع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
5 عدم قبول طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد.
6 تنفيذ أحكام النفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة (34) من النظام.
7 تنفيذ أحكام وقرارات القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة.
8 حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو مقدار الدين مليون ريال أو تجاوز عدد الدائنين خمسة أشخاص، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
9 اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
يشار إلى أن هذه التعديلات تأتي وفقا للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شاركت في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الالكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.
التعديلات الـ9:
1 تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في البلد المنصوص عليه بالسند التنفيذي.
2 عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ.
3 في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
4 يحق للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ منع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
5 عدم قبول طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد.
6 تنفيذ أحكام النفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة (34) من النظام.
7 تنفيذ أحكام وقرارات القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة.
8 حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو مقدار الدين مليون ريال أو تجاوز عدد الدائنين خمسة أشخاص، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
9 اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.