الضريبة الانتقائية تدخل حيز التنفيذ غدا
السبت - 10 يونيو 2017
Sat - 10 Jun 2017
يبدأ غدا تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بمعدل 100%، والمشروبات الغازية 50%.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية حسبما نشرته الجريدة الرسمية اليوم أن الضريبة المستحقة تحتسب على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق المعدلات المحددة لكل سلعة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في اللائحة:
تعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه الأساسي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للهيئة.
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناء عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقا لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية.
الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها للهيئة.
المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة من خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا توضع لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، إضافة إلى التخليص الجمركي والإفراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام.
حساب الضريبة
1- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.
2- تحتسب الضريبة المستحقة بناء على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.
3- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
حالات فرض الضريبة
- الطرح للاستهلاك
تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبة عليها في الحالات التالية:
1- استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
2- إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
3- الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
4- حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها.
5- التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته وذلك بالشروط والإجراءات التالية:
أ ) تعبئة المرخص له النموذج المعد من الهيئة لذلك الغرض، على أن يشمل:
1- رقم ترخيص المستودع الضريبي.
2- المعلومات المتعلقة بحالة التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية.
3- أدلة تؤكد أن التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية كان خارجا عن إرادة المرخص له.
ب) تقديم المرخص له النموذج إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي.
ج) تبلغ الهيئة المرخص له بقرارها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام النموذج وإلا اعتبر التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدها لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
د) يجوز للإدارة المعنية في الهيئة ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه لمدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يبلغ المرخص له بذلك.
هـ) إذا لم يقدم المرخص له النموذج خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، أو إذا قررت الهيئة أن المعلومات المقدمة غير كافية أو غير صحيحة، تعتبر السلع الانتقائية طرحت للاستهلاك من وقت التلف الكلي أو الفقد النهائي.
الوضع المعلق للضريبة
تعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:
1- إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا من قبل المرخص له.
2- نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة.
ب- من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.
ج- من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.
د- من مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
هـ- عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة أو أي دولة عضو.
الملزمون بسداد الضريبة
أ ) مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب) منتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ج) المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافا لحالات التعليق المشار إليها.
د) المرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته.
هـ) المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
و ) أي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد.
ز ) أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
2- في حال تعدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة فإنهم يعدون مسؤولين بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعا بسدادها أو مطالبة أي منهم بذلك وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة.
الوعاء الضريبي
إثبات صحة سعر البيع بالتجزئة
1- بناء على طلب من الهيئة أو من مصلحة الجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.
2- في حال عدم توفر أدلة كافية بناء على الفقرة (1) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو مصلحة الجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو لمصلحة الجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقا لأحكام اللائحة.
الإقرار عن الضريبة المستحقة
1- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تحسب مصلحة الجمارك قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناء على الإجراءات المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، يقدم المستورد المعلومات التالية، إلى مصلحة الجمارك:
أ ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.
ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.
ج ) أي معلومات أخرى تطلبها مصلحة الجمارك.
3- إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى المصلحة إبلاغ الهيئة عن ذلك.
الإقرارات الضريبية
1- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة 6 فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي أفرج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.
ب) حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك.
ج ) رقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي أفرج عنها من كل مستودع ضريبي.
2) في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما أفرج خلالها لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
1- تحسب الهيئة مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقا لأحكام اللائحة في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
أ ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح.
ب) لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقرارا غير صحيح.
ج ) لم يكن مسجلا لأغراض الضريبة الانتقائية.
2- يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
3- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
4- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.
سداد الضريبة
1- دون الإخلال بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد، على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة وتحول مصلحة الجمارك الضرائب المحصلة وتسليم أي مستندات مؤيدة لها إلى الهيئة خلال مدة تتراوح من 7 إلى 14 يوما من تاريخ تحصيلها.
2- دون الإخلال بالفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوما إذا تحققت الشروط الآتية:
أ ) تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون ريال سعودي.
ب) أن يقدم الشخص الذي استورد السلع الانتقائية ضمانا بنكيا أو نقديا إلى مصلحة الجمارك يغطي قيمة الضريبة المستحقة.
ج) أن يكون الضمان صالحا وساريا لمدة 60 يوما على الأقل من تاريخ استيراد السلعة.
د ) ألا يكون الشخص الذي استورد السلع الانتقائية قد قصر أو تخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الضريبة الانتقائية أو سداد قيمة الضمان خلال الـ 12 شهرا السابقة.
هـ) ألا يكون الشخص الذي استورد السلع الانتقائية قد سبق إعلان إفلاسه أو أدين في مخالفة ضريبية أو مالية خلال الـ 12 شهرا السابقة.
3- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.
4- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة 15 يوما من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسدادها من قبل الهيئة.
عدم سداد الضريبة
1- إذا لم تسدد الضريبة المستحقة خلال المدة الزمنية المحددة، للهيئة في سبيل تحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من الغرامات المفروضة وفقا للنظام ولائحته التنفيذية، أن تصادر الضمانات المالية المقدمة وفقا للنظام واللائحة.
2- على الهيئة إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بأي إجراء اتخذ من قبلها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.
طلب التسجيل
1- يقدم طلب تسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ ) بيانات مقدم الطلب.
ب) الأنشطة التي يرغب ممارستها وفقا للمادة السادسة من النظام.
ج) نوع السلع الانتقائية التي ستكون جزءا من تلك الأنشطة.
2- يجب أن يكون للمنشأة التي يزاول من خلالها مقدم الطلب نشاطه مقر دائم في المملكة.
قرار طلب التسجيل
1- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية خلال 14 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وعليها إرسال إشعار بالقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ ) الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبأ من قبل مقدم الطلب.
ب) قبول أو رفض طلب التسجيل، مع توضيح أسباب الرفض.
2- يعد التسجيل نافذا من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.
3- يعد طلب التسجيل مرفوضا في حال عدم إصدار الهيئة قرارها خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة.
4- للهيئة ولمرة واحدة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.
مسؤوليات المسجل لأغراض الضريبة
المتطلبات الإدارية
1- على المسجل حفظ ومسك سجلات إلكترونية تسمح للهيئة بالتحقق من مدى التزامه بأحكام النظام.
2 يجب على المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية استخدام نظام إداري يسمح بالآتي:
أ ) ضمان صحة واكتمال السجلات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
ب) تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة الانتقائية.
التعديل على التسجيل
1- على المسجل إبلاغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل.
2- على المسجل تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث تلك التغييرات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فعليه إبلاغ الهيئة كتابيا بذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من حدوث تلك التغييرات.
3- للهيئة تعديل التسجيل أو إلغاؤه وفقا للنظام واللائحة بحسب مدى تأثير التغييرات التي تمت على معلومات طلب التسجيل.
إلغاء التسجيل
تلغي الهيئة تسجيل المسجل في الحالات التالية:
1- إذا لم يزاول المسجل أي من الأنشطة التي تتطلب التسجيل وفقا للمادة السادسة من النظام لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التوقف عن مزاولة النشاط.
2- بناء على طلب من المسجل.
طلب إلغاء التسجيل
1- يقدم طلب إلغاء التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ ) بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية.
ج ) أسباب تقديم طلب إلغاء التسجيل.
2- لا يقبل طلب إلغاء التسجيل ما لم يقم المسجل بإلغاء أي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه.
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
1- تعتبر الأماكن المؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي الأماكن التي تنتج و/ أو تخزن فيها سلع انتقائية.
2- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة 12 شهرا تتجاوز أيا من التالي:
1) 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.
2) مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
3) 500 ألف كجم من منتجات التبغ الأخرى.
ب) كمية السلع الانتقائية التي تنقل من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن 70% من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع.
ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.
3- لا تعد الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي.
4- استثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تعد الأماكن التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي:
أ ) محلات الأسواق الحرة.
ب) أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة.
إنتاج السلع الانتقائية
1- تنتج السلع الانتقائية فقط في المستودع الضريبي المرخص له بإنتاج تلك السلع الانتقائية.
2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز منح ترخيص مستودع ضريبي للاماكن التي تحول فيها المركزات الانتقائية إلى سلع انتقائية نهائية لغرض الاستهلاك الفوري في هذه المواقع.
3- المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقائية.
تخزين السلع الانتقائية
1- يجوز تخزين وحفظ السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فقط في المستودع الضريبي المرخص له بتخزين تلك السلع الانتقائية.
2- يكون المرخص له هو نفسه مالك السلع الانتقائية، باستثناء السلع الانتقائية التي تنتج في المستودع الضريبي لشخص آخر.
ترخيص المستودع الضريبي
1- للحصول على ترخيص مستودع ضريبي، يتعين على المسجل وفقا للنظام تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض- على أن يتضمن على الأقل على المعلومات التالية:
أ ) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) تحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/ أو لتخزين سلع انتقائية.
ج) نوع السلع الانتقائية التي سيتم تلقيها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي.
د) المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه.
هـ) حساب مبلغ الضمان المالي الإلزامي.
2- يجب تقديم طلب ترخيص منفصل لكل مكان يراد ترخيصه كمستودع ضريبيي.
الضمان المالي
1- على المرخص له بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص أن يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقا لحالات الخضوع للضريبة المتعلقة بهذا المستودع الضريبي.
2- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة:
أ ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.
ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.
ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.
3- للهيئة تخفيض قيمة الضمان المالي، علما بأن الحد الأدنى للضمان المالي المحتسب هو 5% من القيمة المحتسبة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
4- للهيئة أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي بحسب تقديرها في حال كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان الذي احتسبه المرخص له أو مقدم الطلب غير صحيح.
5- يعاد احتساب الضمان المالي كل 12 شهرا لكل مستودع ضريبي.
المتطلبات الإدارية
1- دون الإخلال بالمتطلبات الإدارية العامة للمسجلين، يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع ضريبي نظام إداري لكل مستودع ضريبي يتضمن المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.
ب) السلع الانتقائية المصنعة أوالمستخدمة في عملية الإنتاج في المستودع الضريبي.
ج ) السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.
د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص المستودع الضريبي.
تقييم منح الترخيص
1- إضافة إلى الشروط والأحكام الواجب استيفاؤها للحصول على رخصة المستودع الضريبي وفقا للمنصوص عليه في النظام أو فقدها قد تم لأسباب خارج اللائحة، يجب على مقدم الطلب:
أ ) أن يكون بوضع مالي سليم.
ب) ألا يكون هو أو ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبق إدانته بجريمة مالية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج ) أن يتوفر لديه نظام إداري يمكن من خلاله إدارة المستودع الضريبي بامتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.
د ) أن تكون لديه جوانب الأمن والسلامة كافية للحد من الحوادث وفقا لما تحدده الجهات المختصة.
2- تدرج الهيئة في ترخيص المستودع الضريبي الشروط والأحكام التي يجب أن يستوفيها المرخص له خلال فترة سريان الترخيص.
3- تمنح الهيئة الترخيص حال استيفاء مقدم طلب الترخيص للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
4- لأغراض حماية الإيرادات، يجوز للهيئة أن تعدل في أي وقت الشروط والأحكام التي بموجبها منح ترخيص المستودع الضريبي. وعلى الهيئة إبلاغ المرخص قبل 7 أيام من دخول التعديلات الجديدة حيز النفاذ.
التعديل على الترخيص
1- على المرخص له بمستودع ضريبي أن يبلغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص للمستودع الضريبي.
2- يقدم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث التغييرات، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، فقدم في موعد أقصاه 30 يوما من حدوث التغييرات.
3- يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء الترخيص وفقا للنظام واللائحة، بناء على مدى تأثير التغييرات على ترخيص المستودع الضريبي.
مدة الترخيص
1- يعد الترخيص ساريا لمدة سنة من تاريخ منحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يلغى قبل ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
2- عند تجديد الترخيص، فإنه يجوز للهيئة في بعض الحالات أن تزيد مدة صلاحية الترخيص حتى 3 سنوات.
تجديد الترخيص
1- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها خلال 90 يوما قبل انتهاء صلاحيته.
2- يجب أن يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3- في حال الموافقة على طلب التجديد، يسري الترخيص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق.
4- يجوز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبينة في الترخيص السابق.
5- في حال لم تصدر الهيئة قرارا بشأن تجديد ترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساريا حتى صدور القرار.
إلغاء أو تعليق الترخيص
1- مع مراعاة المادتين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين من النظام، للهيئة اتخاذ ما يلي:
أ . إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إذا لم يستخدم لأغراضه لأكثر من 3 أشهر.
ب. تعليق الترخيص.
2- إذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه.
3- إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق الترخيص، لا تعد تلك السلع الانتقائية على أنها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز إنتاج أو حيازة أي سلع انتقائية إضافية في وضع معلق للضريبة في ذلك المستودع الضريبي خلال فترة تعليق الترخيص.
4- في حال وجود أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء الترخيص، تعد السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة.
المادة الحادية والثلاثون:
طلب إلغاء الترخيص
1. يقدم طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ ) معلومات عن المرخص له بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية ورقم رخصة المستودع الضريبي.
ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
2. قبل موافقة الهيئة على طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي، على المرخص له أن يقوم بأي من الآتي:
أ ) وضع السلع الانتقائية الموجودة في المستودع الضريبي المراد إلغاء ترخيصه تحت وضع معلق للضريبة آخر.
ب) الإقرار عن الضريبة المستحقة، نتيجة للإفراج عن السلع الانتقائية من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطة إقرار ضريبي.
3- على المرخص له إبلاغ الهيئة فور إنهاء إجراءات طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي.
نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
1- للمرخص له بمستودع ضريبي إرسال وتلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
2- عند استيراد السلع الانتقائية، يجوز نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إذا تم نقلها إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة لمستورد السلع الانتقائية أو في أي دولة عضو.
3- يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي أرسل السلع الانتقائية مسؤولا عن وضع السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.
مستند نقل السلع الانتقائية
1- لا تنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إلا بموجب مستند يسمح بنقل السلع الانتقائية. ويجب إرفاق نسخة من هذا المستند مع السلع الانتقائية التي يتم نقلها في جميع مراحل عملية النقل.
2- يقدم طلب الحصول على مستند نقل السلع الانتقائية بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة.
3- يجب أن يتضمن النموذج المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) تفاصيل السلع الانتقائية التي سوف يتم نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية، متضمنا الآتي:
1) نوع السلع الانتقائية.
2) كمية السلع الانتقائية.
3) الضريبة الانتقائية المستحقة إذا أفرج عن السلع أثناء عملية النقل.
ب) بيانات عن منشأ السلع الانتقائية التي يتم نقلها، والذي يمكن أن يكون:
1) مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.
2) الاستيراد.
3) مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.
ج) وجهة السلع الانتقائية التي يتم نقلها، والتي يمكن أن تكون:
1) مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.
2) التصدير أو مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.
3)مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو ثالثة عبر المملكة.
د ) وسيلة النقل.
هـ) المدة الزمنية المقدرة لإتمام عملية النقل.
4- إذا كانت وجهة النقل مستودع ضريبي وكان المرسل شخص اخر بخلاف المرخص له، على المتلقي المرخص له الموافقة أولا على النقل قبل أن تدرس الهيئة طلب النقل.
5- في حال وافقت الهيئة على طلب النقل، تصدر مستند برقم مميز يطبع على مستند النقل يسمح للمرخص له بنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
6- يعد مستند نقل السلع الانتقائية ساريا لمدة 14 يوما من تاريخ إصداره.
قرار طلب مستند نقل السلع الانتقائية
1- للهيئة منح أو رفض منح مستند نقل السلع الانتقائية.
2- على الهيئة إبلاغ مقدم طلب النقل المرخص له بقرارها المتعلق بطلب النقل خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
3- في حال لم تبلغ الهيئة المرخص له خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ولم تمدد المدة وفقا للفقرة (4) من هذه المادة، يعد مستند نقل السلع الانتقائية مقبولا.
4- بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، للهيئة أن تأخذ وقت أطول لفحص السلع الانتقائية ووسائل نقلها قبل أن تتخذ قرارا بشأن طلب النقل، إذا ما رأت أن ذلك ضروريا.
تعديل أو إلغاء طلب نقل السلع الانتقائية قبل إصداره
1- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يلغي أو يعدل طلب نقل السلع الانتقائية في أي وقت قبل أن تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب.
2- إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخص آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (4) من المادة الـ34 من اللائحة بتعديلاتها.
3- يمدد الوقت الذي تأخذه الهيئة لإصدار قرارها بشأن الطلب وفقا للفقرة (2) من المادة الـ 34 من اللائحة، في حال إجراء أي تعديل على الطلب.
تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية بعد إصداره.
1- يجوز تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية في أي وقت بناء على طلب المرسل المرخص له طالما لم تبدأ عملية نقل السلع الانتقائية، خلال مدة سريان المستند.
2- على المرسل المرخص طلب إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية في حال علم أنه لن يستخدم المستند.
3- يجوز تعديل وجهة السلع الانتقائية خلال مدة سريان مستند النقل، قبل الإفراج عنها وفقا للمادة الـ38 من هذه اللائحة.
4- إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخصا آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (4) من المادة الـ33 من اللائحة بتعديلاتها.
5- يقدم المرسِل المرخص له طلب التعديل أو الإلغاء بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة.
6- تطبق المادة الـ 35 من اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة على طلب التعديل الذي يقدم وفقا لهذه المادة.
رفض نقل السلع الانتقائية من قبل المتلقي
1- في حال كان وجهة السلع الانتقائية وفقا لمستند النقل، مرخصا له بمستودع ضريبي، يجوز له رفض نقل السلع في أي وقت قبل تفريغ المركبة وقبل تقديم تقرير التفريغ إلى الهيئة وفقا للمادة الـ38 من اللائحة.
2- في حال رفض المتلقي المرخص له بمستودع ضريبي، نقل السلع الانتقائية، على المرسل المرخص له، تعديل الوجهة أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية وإعادة السلع الانتقائية إلى المرسل المرخص له وفقا للمواد الواردة في هذا الفصل.
فسح مستند نقل السلع الانتقائية
1- على المتلقي المرخص له تفريغ السلع الانتقائية وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المحددة في طلب النقل مستودع ضريبي آخر.
2- يتضمن تقرير التفريغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة معلومات عن كمية ونوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها من وسيلة النقل في مكان المتلقي.
3- يقدم المرسل المرخص له المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير إلى الهيئة في حال كانت الوجهة المحددة في مستند نقل السلع الانتقائية التصدير.
4- يعد مستند نقل السلع الانتقائية قد تم فسحه في إحدى الحالتين التاليتين:
أ ) تقديم تقرير التفريغ إلى الهيئة.
ب) تقديم مستند إثبات التصدير الصادر من الجمارك إلى الهيئة.
5- إذا وجد اختلاف بين كمية السلع الانتقائية المدرجة في مستند نقل السلع الانتقائية وتقرير التفريغ أو مستند إثبات التصدير، يعتبر الفارق كمية أفرج عنها من الوضع المعلق للضريبة الانتقائية.
تصريح النقل الشهري
1- بما لا يتعارض مع المواد الأخرى الواردة في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، يتم إلغاء المتطلبات الخاصة بكل نقل للسلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة والمقدم لها عبر مستند النقل لمرة واحدة، في الحالات الآتية:
أ ) في حال كان النقل للسلع الانتقائية بين مستودعين يحوزهما نفس المرخص له.
ب) يوجد لدى المرخص له نظام إداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبية بصورة منفصلة.
ج) قدم المرخص له تقريرا شهريا يدرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبية.
2- يجب أن يشمل تصريح النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التالية عن كل عملية نقل، على الأقل:
أ ) معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل.
ب) أرقام المستودعات الضريبية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، على التوالي.
ج) تاريخ الإرسال في المستودعات المرسلة وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمة.
د ) كميات السلع الانتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية.
3- تعد أي اختلافات بين السلع الانتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات الضريبية المعنية مطروحة للاستهلاك في المستودع الضريبي المرسل.
4- لأغراض الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه إرسال النقل.
5- يجب أن يقدم تصريح النقل الشهري إلى الهيئة خلال مدة 15 يوما بعد نهاية الشهر.
الفصل السابع عشر:
الإعفاء والخصم واسترداد الضريبة الانتقائية
المادة الأربعون:
الإعفاء المتعلق بالاستيراد
1- تعفى السلع الانتقائية المستوردة من الضريبة الانتقائية إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كميات السلع الانتقائية الآتية عند الاستيراد:
أ ) لا يزيد عدد السيجار للو والسيجار الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.
ب) لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضعة للإعفاء عن 500 غرام.
ج ) لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا.
د ) لا تزيد كمية مشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترات.
3- في حال تجاوز الكميات المستوردة من السلع الانتقائية المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، تستحق الضريبة الانتقائية على كامل كمية السلعة الانتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها.
إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة دولية
1- تعفى السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.
2- يثبت الإعفاء الصادر من المرخص له المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الرقم التعريفي (الباركود) لبطاقة صعود الطائرة.
3- لأغراض هذه المادة، الرحلة الجوية الدولية تعني رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المكان الذي تقلع منه الطائرة داخل المملكة والمكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج إقليم دول المجلس.
الإعفاء للهيئات الدولية
1- تعفى من الضريبة - بشرط المعاملة بالمثل - الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة.
2- يطبق هذا الإعفاء فقط عند الاستيراد أو عند تقديم الإقرار الضريبي.
3- على أي شخص يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة، بناء على طلبها، دليلا كافيا عن وجهة تلك السلع الانتقائية.
4- في حال لم يقدم دليلا كافيا عن وجهة السلع الانتقائية التي تم إعفاؤها أو إذا اتضح أن السلع الانتقائية لم تصل إلى الوجهة المعفية، للهيئة رفض الإعفاء وفرض التقييم الضريبي وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
خصم ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
1- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.
2- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
3- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي.
المادة الرابعة والأربعون:
طلب استرداد الضريبة
1- للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية تقديم طلب استرداد الضريبة الانتقائية إلى الهيئة.
2- يجب تقديم طلب استرداد الضريبة إما باستخدام الإقرار الخاص بالضريبة الانتقائية أو أي نموذج أخر تحدده الهيئة.
3- يتضمن طلب استرداد الضريبة المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) بيانات مقدم الطلب.
ب) معلومات عن نوع وكمية ومنشأ السلع الانتقائية التي يطالب باستردادها.
ج) قيمة الضريبة التي تم سدادها عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك.
4- لأغراض التحقق من صحة طلب الاسترداد، يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات المؤيدة لقيمة الضريبة التي تم سدادها مسبقا عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في المملكة.
5- تنظر الهيئة في طلب استرداد الضريبة فقط في حال تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ سداد الضريبة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك.
استرداد الضريبة المسددة بالزيادة
1- على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المستحقة.
2- يطبق استرداد الضريبة وتتم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط للأشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة.
استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير
1- على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة.
2- استثناء من الفقرة (1) من المادة الـ44 من اللائحة، يجوز للأشخاص المسجلين لأغراض تجارية في أي دولة عضو، وللأشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلبا لاسترداد الضريبة الانتقائية.
3- مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الـ44 من اللائحة، يجب إرفاق نسخة من مستند التصدير أو أي مستند آخر يثبت نقل السلع الانتقائية من المملكة.
استرداد الضريبة المعفاة
1- على الهيئة رد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
2- استثناء من الفقرة (1) من المادة الـ44 من اللائحة، يجوز للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجهات المختصة في المملكة أن يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبة الانتقائية.
3- مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون من اللائحة، يرفق مع طلب الاسترداد المستند الذي يثبت أن السلع الانتقائية قد تكون طرحت للاستهلاك وأن المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة
1- تتحقق الهيئة من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية:
أ ) عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة.
ب) عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة.
ج) إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوبا بالمستندات المطلوبة.
د ) إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استنادا إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقا للنظام واللائحة.
2- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
3- يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى تبلغ مقدم الطلب بذلك.
تطبيق النظام
1- لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة:
أ ) دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية.
ب) الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية.
ج) الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
د ) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
هـ) أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
2- لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
تسليم الإشعارات
في حال لم يكن للمرسل إليه مقر إقامة معروف، للهيئة تحديد أي وسيلة تراها مناسبة لإرسال هذه الإشعارات. المادة الحادية والخمسون:
المدد الزمنية
1- فيما لم يرد بشأنه نص خاص، لغرض احتساب المدد الزمنية يعتبر الإشعار قد تم من تاريخ تسليمه للمرسل إليه.
2- في حال صادف انتهاء المدة الزمنية المحددة لإتمام أي إجراء يوم إجازة رسمية، يتم تمديد المدة المحددة إلى أول يوم عمل تالي.
المكافآت المالية
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة بحال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1.000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.
أوامر الحصص
1- يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تقيد كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال فترة معينة بما يتناسب مع معدل كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال الفترات الزمنية المماثلة والسابقة لأوامر الحصص، وإذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبة بأمر الحصة تحصل الضريبة على الكمية الزائدة عن أمر الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.
2- تقوم الهيئة بإبلاغ الشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية بالحصة المقررة له وفقا لأمر الحصة.
3- يشمل أمر الحصة المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) نوع السلع الانتقائية الخاضعة للأمر.
ب) كمية السلع الانتقائية وفقا لأمر الحصة.
ت) مجموعة المسجلين للضريبة الانتقائية الخاضعين للحصة.
ث) مدة سريان أمر الحصة.
الفصل الحادي والعشرون:
أحكام انتقالية
السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
1- تستحق الضريبة الانتقائية فورا على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية:
أ ) غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية ما لم توضع برسم المملكة.
ب) غير مملوكة لأي جهة حكومية.
ج ) أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية،إذا تجاوز قيمة وعاءها الضريبي 60 ألف ريال سعودي وفقا للمادة الثامنة من اللائحة.
3- على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقا لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
4- تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقالي للضريبة الانتقائية وسدادها.
التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية
يعد مسجلا لأغراض الضريبة الانتقائية، أي شخص يمارس أنشطة تلزمه بالتسجيل لأغراض الضريبة لدى الهيئة وفقا للمادة السادسة من النظام، من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ شريطة أن يتقدم هذا الشخص للتسجيل خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
إنتاج السلع الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية
يعد أي شخص ينتج سلعا انتقائية اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام حائزا لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (3) من المادة الـ54 من اللائحة، على أن يقدم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا رفض طلبه.
التعارض
يلغى أي حكم من أحكام اللائحة في حالة تعارضه مع أي قرار تتخذه اللجنة الوزارية وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية حسبما نشرته الجريدة الرسمية اليوم أن الضريبة المستحقة تحتسب على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق المعدلات المحددة لكل سلعة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في اللائحة:
تعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه الأساسي.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للهيئة.
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناء عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقا لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.
الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية.
الشخص الملزم بسداد الضريبة: الشخص الملزم بموجب أحكام النظام واللائحة عن احتساب الضريبة المستحقة على حسابه والإقرار عنها وسدادها للهيئة.
المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهيئة من خلال ممارسته عمله، بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي.
السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام النظام واللائحة.
استيراد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا توضع لاحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، إضافة إلى التخليص الجمركي والإفراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة.
المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام.
حساب الضريبة
1- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.
2- تحتسب الضريبة المستحقة بناء على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.
3- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
حالات فرض الضريبة
- الطرح للاستهلاك
تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبة عليها في الحالات التالية:
1- استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
2- إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
3- الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
4- حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها.
5- التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته وذلك بالشروط والإجراءات التالية:
أ ) تعبئة المرخص له النموذج المعد من الهيئة لذلك الغرض، على أن يشمل:
1- رقم ترخيص المستودع الضريبي.
2- المعلومات المتعلقة بحالة التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية.
3- أدلة تؤكد أن التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية كان خارجا عن إرادة المرخص له.
ب) تقديم المرخص له النموذج إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوث التلف الكلي أو الفقد النهائي.
ج) تبلغ الهيئة المرخص له بقرارها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام النموذج وإلا اعتبر التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدها لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.
د) يجوز للإدارة المعنية في الهيئة ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه لمدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يبلغ المرخص له بذلك.
هـ) إذا لم يقدم المرخص له النموذج خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، أو إذا قررت الهيئة أن المعلومات المقدمة غير كافية أو غير صحيحة، تعتبر السلع الانتقائية طرحت للاستهلاك من وقت التلف الكلي أو الفقد النهائي.
الوضع المعلق للضريبة
تعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:
1- إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا من قبل المرخص له.
2- نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة.
ب- من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.
ج- من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.
د- من مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
هـ- عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة أو أي دولة عضو.
الملزمون بسداد الضريبة
أ ) مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب) منتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ج) المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافا لحالات التعليق المشار إليها.
د) المرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته.
هـ) المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
و ) أي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد.
ز ) أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
2- في حال تعدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة فإنهم يعدون مسؤولين بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعا بسدادها أو مطالبة أي منهم بذلك وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة.
الوعاء الضريبي
إثبات صحة سعر البيع بالتجزئة
1- بناء على طلب من الهيئة أو من مصلحة الجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.
2- في حال عدم توفر أدلة كافية بناء على الفقرة (1) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو مصلحة الجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو لمصلحة الجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقا لأحكام اللائحة.
الإقرار عن الضريبة المستحقة
1- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تحسب مصلحة الجمارك قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناء على الإجراءات المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، يقدم المستورد المعلومات التالية، إلى مصلحة الجمارك:
أ ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.
ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.
ج ) أي معلومات أخرى تطلبها مصلحة الجمارك.
3- إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى المصلحة إبلاغ الهيئة عن ذلك.
الإقرارات الضريبية
1- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة 6 فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي أفرج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.
ب) حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك.
ج ) رقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي أفرج عنها من كل مستودع ضريبي.
2) في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما أفرج خلالها لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
1- تحسب الهيئة مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقا لأحكام اللائحة في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
أ ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح.
ب) لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقرارا غير صحيح.
ج ) لم يكن مسجلا لأغراض الضريبة الانتقائية.
2- يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
3- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
4- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.
سداد الضريبة
1- دون الإخلال بأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد، على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة وتحول مصلحة الجمارك الضرائب المحصلة وتسليم أي مستندات مؤيدة لها إلى الهيئة خلال مدة تتراوح من 7 إلى 14 يوما من تاريخ تحصيلها.
2- دون الإخلال بالفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز 45 يوما إذا تحققت الشروط الآتية:
أ ) تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون ريال سعودي.
ب) أن يقدم الشخص الذي استورد السلع الانتقائية ضمانا بنكيا أو نقديا إلى مصلحة الجمارك يغطي قيمة الضريبة المستحقة.
ج) أن يكون الضمان صالحا وساريا لمدة 60 يوما على الأقل من تاريخ استيراد السلعة.
د ) ألا يكون الشخص الذي استورد السلع الانتقائية قد قصر أو تخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الضريبة الانتقائية أو سداد قيمة الضمان خلال الـ 12 شهرا السابقة.
هـ) ألا يكون الشخص الذي استورد السلع الانتقائية قد سبق إعلان إفلاسه أو أدين في مخالفة ضريبية أو مالية خلال الـ 12 شهرا السابقة.
3- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.
4- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة 15 يوما من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسدادها من قبل الهيئة.
عدم سداد الضريبة
1- إذا لم تسدد الضريبة المستحقة خلال المدة الزمنية المحددة، للهيئة في سبيل تحصيل الضريبة غير المسددة أو أي من الغرامات المفروضة وفقا للنظام ولائحته التنفيذية، أن تصادر الضمانات المالية المقدمة وفقا للنظام واللائحة.
2- على الهيئة إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بأي إجراء اتخذ من قبلها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.
طلب التسجيل
1- يقدم طلب تسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ ) بيانات مقدم الطلب.
ب) الأنشطة التي يرغب ممارستها وفقا للمادة السادسة من النظام.
ج) نوع السلع الانتقائية التي ستكون جزءا من تلك الأنشطة.
2- يجب أن يكون للمنشأة التي يزاول من خلالها مقدم الطلب نشاطه مقر دائم في المملكة.
قرار طلب التسجيل
1- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية خلال 14 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وعليها إرسال إشعار بالقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
أ ) الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبأ من قبل مقدم الطلب.
ب) قبول أو رفض طلب التسجيل، مع توضيح أسباب الرفض.
2- يعد التسجيل نافذا من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.
3- يعد طلب التسجيل مرفوضا في حال عدم إصدار الهيئة قرارها خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة.
4- للهيئة ولمرة واحدة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.
مسؤوليات المسجل لأغراض الضريبة
المتطلبات الإدارية
1- على المسجل حفظ ومسك سجلات إلكترونية تسمح للهيئة بالتحقق من مدى التزامه بأحكام النظام.
2 يجب على المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية استخدام نظام إداري يسمح بالآتي:
أ ) ضمان صحة واكتمال السجلات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
ب) تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة الانتقائية.
التعديل على التسجيل
1- على المسجل إبلاغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل.
2- على المسجل تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث تلك التغييرات، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فعليه إبلاغ الهيئة كتابيا بذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من حدوث تلك التغييرات.
3- للهيئة تعديل التسجيل أو إلغاؤه وفقا للنظام واللائحة بحسب مدى تأثير التغييرات التي تمت على معلومات طلب التسجيل.
إلغاء التسجيل
تلغي الهيئة تسجيل المسجل في الحالات التالية:
1- إذا لم يزاول المسجل أي من الأنشطة التي تتطلب التسجيل وفقا للمادة السادسة من النظام لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التوقف عن مزاولة النشاط.
2- بناء على طلب من المسجل.
طلب إلغاء التسجيل
1- يقدم طلب إلغاء التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ ) بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية.
ج ) أسباب تقديم طلب إلغاء التسجيل.
2- لا يقبل طلب إلغاء التسجيل ما لم يقم المسجل بإلغاء أي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه.
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
1- تعتبر الأماكن المؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي الأماكن التي تنتج و/ أو تخزن فيها سلع انتقائية.
2- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة 12 شهرا تتجاوز أيا من التالي:
1) 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة.
2) مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
3) 500 ألف كجم من منتجات التبغ الأخرى.
ب) كمية السلع الانتقائية التي تنقل من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن 70% من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع.
ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.
3- لا تعد الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي.
4- استثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تعد الأماكن التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي:
أ ) محلات الأسواق الحرة.
ب) أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة.
إنتاج السلع الانتقائية
1- تنتج السلع الانتقائية فقط في المستودع الضريبي المرخص له بإنتاج تلك السلع الانتقائية.
2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز منح ترخيص مستودع ضريبي للاماكن التي تحول فيها المركزات الانتقائية إلى سلع انتقائية نهائية لغرض الاستهلاك الفوري في هذه المواقع.
3- المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقائية.
تخزين السلع الانتقائية
1- يجوز تخزين وحفظ السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فقط في المستودع الضريبي المرخص له بتخزين تلك السلع الانتقائية.
2- يكون المرخص له هو نفسه مالك السلع الانتقائية، باستثناء السلع الانتقائية التي تنتج في المستودع الضريبي لشخص آخر.
ترخيص المستودع الضريبي
1- للحصول على ترخيص مستودع ضريبي، يتعين على المسجل وفقا للنظام تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض- على أن يتضمن على الأقل على المعلومات التالية:
أ ) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.
ب) تحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/ أو لتخزين سلع انتقائية.
ج) نوع السلع الانتقائية التي سيتم تلقيها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي.
د) المعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه.
هـ) حساب مبلغ الضمان المالي الإلزامي.
2- يجب تقديم طلب ترخيص منفصل لكل مكان يراد ترخيصه كمستودع ضريبيي.
الضمان المالي
1- على المرخص له بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص أن يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقا لحالات الخضوع للضريبة المتعلقة بهذا المستودع الضريبي.
2- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة:
أ ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.
ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.
ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.
3- للهيئة تخفيض قيمة الضمان المالي، علما بأن الحد الأدنى للضمان المالي المحتسب هو 5% من القيمة المحتسبة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
4- للهيئة أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي بحسب تقديرها في حال كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان الذي احتسبه المرخص له أو مقدم الطلب غير صحيح.
5- يعاد احتساب الضمان المالي كل 12 شهرا لكل مستودع ضريبي.
المتطلبات الإدارية
1- دون الإخلال بالمتطلبات الإدارية العامة للمسجلين، يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع ضريبي نظام إداري لكل مستودع ضريبي يتضمن المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.
ب) السلع الانتقائية المصنعة أوالمستخدمة في عملية الإنتاج في المستودع الضريبي.
ج ) السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.
د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص المستودع الضريبي.
تقييم منح الترخيص
1- إضافة إلى الشروط والأحكام الواجب استيفاؤها للحصول على رخصة المستودع الضريبي وفقا للمنصوص عليه في النظام أو فقدها قد تم لأسباب خارج اللائحة، يجب على مقدم الطلب:
أ ) أن يكون بوضع مالي سليم.
ب) ألا يكون هو أو ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبق إدانته بجريمة مالية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج ) أن يتوفر لديه نظام إداري يمكن من خلاله إدارة المستودع الضريبي بامتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.
د ) أن تكون لديه جوانب الأمن والسلامة كافية للحد من الحوادث وفقا لما تحدده الجهات المختصة.
2- تدرج الهيئة في ترخيص المستودع الضريبي الشروط والأحكام التي يجب أن يستوفيها المرخص له خلال فترة سريان الترخيص.
3- تمنح الهيئة الترخيص حال استيفاء مقدم طلب الترخيص للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
4- لأغراض حماية الإيرادات، يجوز للهيئة أن تعدل في أي وقت الشروط والأحكام التي بموجبها منح ترخيص المستودع الضريبي. وعلى الهيئة إبلاغ المرخص قبل 7 أيام من دخول التعديلات الجديدة حيز النفاذ.
التعديل على الترخيص
1- على المرخص له بمستودع ضريبي أن يبلغ الهيئة، بموجب إشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص للمستودع الضريبي.
2- يقدم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث التغييرات، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، فقدم في موعد أقصاه 30 يوما من حدوث التغييرات.
3- يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء الترخيص وفقا للنظام واللائحة، بناء على مدى تأثير التغييرات على ترخيص المستودع الضريبي.
مدة الترخيص
1- يعد الترخيص ساريا لمدة سنة من تاريخ منحه من قبل الهيئة، وذلك ما لم يلغى قبل ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
2- عند تجديد الترخيص، فإنه يجوز للهيئة في بعض الحالات أن تزيد مدة صلاحية الترخيص حتى 3 سنوات.
تجديد الترخيص
1- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها خلال 90 يوما قبل انتهاء صلاحيته.
2- يجب أن يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3- في حال الموافقة على طلب التجديد، يسري الترخيص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق.
4- يجوز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبينة في الترخيص السابق.
5- في حال لم تصدر الهيئة قرارا بشأن تجديد ترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساريا حتى صدور القرار.
إلغاء أو تعليق الترخيص
1- مع مراعاة المادتين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين من النظام، للهيئة اتخاذ ما يلي:
أ . إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إذا لم يستخدم لأغراضه لأكثر من 3 أشهر.
ب. تعليق الترخيص.
2- إذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه.
3- إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق الترخيص، لا تعد تلك السلع الانتقائية على أنها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز إنتاج أو حيازة أي سلع انتقائية إضافية في وضع معلق للضريبة في ذلك المستودع الضريبي خلال فترة تعليق الترخيص.
4- في حال وجود أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء الترخيص، تعد السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة.
المادة الحادية والثلاثون:
طلب إلغاء الترخيص
1. يقدم طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ ) معلومات عن المرخص له بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية ورقم رخصة المستودع الضريبي.
ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
2. قبل موافقة الهيئة على طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي، على المرخص له أن يقوم بأي من الآتي:
أ ) وضع السلع الانتقائية الموجودة في المستودع الضريبي المراد إلغاء ترخيصه تحت وضع معلق للضريبة آخر.
ب) الإقرار عن الضريبة المستحقة، نتيجة للإفراج عن السلع الانتقائية من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطة إقرار ضريبي.
3- على المرخص له إبلاغ الهيئة فور إنهاء إجراءات طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي.
نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة
1- للمرخص له بمستودع ضريبي إرسال وتلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
2- عند استيراد السلع الانتقائية، يجوز نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إذا تم نقلها إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة لمستورد السلع الانتقائية أو في أي دولة عضو.
3- يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي أرسل السلع الانتقائية مسؤولا عن وضع السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.
مستند نقل السلع الانتقائية
1- لا تنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إلا بموجب مستند يسمح بنقل السلع الانتقائية. ويجب إرفاق نسخة من هذا المستند مع السلع الانتقائية التي يتم نقلها في جميع مراحل عملية النقل.
2- يقدم طلب الحصول على مستند نقل السلع الانتقائية بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة.
3- يجب أن يتضمن النموذج المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) تفاصيل السلع الانتقائية التي سوف يتم نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية، متضمنا الآتي:
1) نوع السلع الانتقائية.
2) كمية السلع الانتقائية.
3) الضريبة الانتقائية المستحقة إذا أفرج عن السلع أثناء عملية النقل.
ب) بيانات عن منشأ السلع الانتقائية التي يتم نقلها، والذي يمكن أن يكون:
1) مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.
2) الاستيراد.
3) مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.
ج) وجهة السلع الانتقائية التي يتم نقلها، والتي يمكن أن تكون:
1) مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.
2) التصدير أو مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.
3)مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو ثالثة عبر المملكة.
د ) وسيلة النقل.
هـ) المدة الزمنية المقدرة لإتمام عملية النقل.
4- إذا كانت وجهة النقل مستودع ضريبي وكان المرسل شخص اخر بخلاف المرخص له، على المتلقي المرخص له الموافقة أولا على النقل قبل أن تدرس الهيئة طلب النقل.
5- في حال وافقت الهيئة على طلب النقل، تصدر مستند برقم مميز يطبع على مستند النقل يسمح للمرخص له بنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
6- يعد مستند نقل السلع الانتقائية ساريا لمدة 14 يوما من تاريخ إصداره.
قرار طلب مستند نقل السلع الانتقائية
1- للهيئة منح أو رفض منح مستند نقل السلع الانتقائية.
2- على الهيئة إبلاغ مقدم طلب النقل المرخص له بقرارها المتعلق بطلب النقل خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
3- في حال لم تبلغ الهيئة المرخص له خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ولم تمدد المدة وفقا للفقرة (4) من هذه المادة، يعد مستند نقل السلع الانتقائية مقبولا.
4- بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، للهيئة أن تأخذ وقت أطول لفحص السلع الانتقائية ووسائل نقلها قبل أن تتخذ قرارا بشأن طلب النقل، إذا ما رأت أن ذلك ضروريا.
تعديل أو إلغاء طلب نقل السلع الانتقائية قبل إصداره
1- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يلغي أو يعدل طلب نقل السلع الانتقائية في أي وقت قبل أن تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب.
2- إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخص آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (4) من المادة الـ34 من اللائحة بتعديلاتها.
3- يمدد الوقت الذي تأخذه الهيئة لإصدار قرارها بشأن الطلب وفقا للفقرة (2) من المادة الـ 34 من اللائحة، في حال إجراء أي تعديل على الطلب.
تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية بعد إصداره.
1- يجوز تعديل أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية في أي وقت بناء على طلب المرسل المرخص له طالما لم تبدأ عملية نقل السلع الانتقائية، خلال مدة سريان المستند.
2- على المرسل المرخص طلب إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية في حال علم أنه لن يستخدم المستند.
3- يجوز تعديل وجهة السلع الانتقائية خلال مدة سريان مستند النقل، قبل الإفراج عنها وفقا للمادة الـ38 من هذه اللائحة.
4- إذا احتوى طلب التعديل على تغيير الوجهة، وكان المتلقي المرخص له شخصا آخر بخلاف الجهة الأصلية، تطبق عندئذ الفقرة (4) من المادة الـ33 من اللائحة بتعديلاتها.
5- يقدم المرسِل المرخص له طلب التعديل أو الإلغاء بواسطة النموذج المعد من قبل الهيئة.
6- تطبق المادة الـ 35 من اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة على طلب التعديل الذي يقدم وفقا لهذه المادة.
رفض نقل السلع الانتقائية من قبل المتلقي
1- في حال كان وجهة السلع الانتقائية وفقا لمستند النقل، مرخصا له بمستودع ضريبي، يجوز له رفض نقل السلع في أي وقت قبل تفريغ المركبة وقبل تقديم تقرير التفريغ إلى الهيئة وفقا للمادة الـ38 من اللائحة.
2- في حال رفض المتلقي المرخص له بمستودع ضريبي، نقل السلع الانتقائية، على المرسل المرخص له، تعديل الوجهة أو إلغاء مستند نقل السلع الانتقائية وإعادة السلع الانتقائية إلى المرسل المرخص له وفقا للمواد الواردة في هذا الفصل.
فسح مستند نقل السلع الانتقائية
1- على المتلقي المرخص له تفريغ السلع الانتقائية وتقديم تقرير بذلك إلى الهيئة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المحددة في طلب النقل مستودع ضريبي آخر.
2- يتضمن تقرير التفريغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة معلومات عن كمية ونوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها من وسيلة النقل في مكان المتلقي.
3- يقدم المرسل المرخص له المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير إلى الهيئة في حال كانت الوجهة المحددة في مستند نقل السلع الانتقائية التصدير.
4- يعد مستند نقل السلع الانتقائية قد تم فسحه في إحدى الحالتين التاليتين:
أ ) تقديم تقرير التفريغ إلى الهيئة.
ب) تقديم مستند إثبات التصدير الصادر من الجمارك إلى الهيئة.
5- إذا وجد اختلاف بين كمية السلع الانتقائية المدرجة في مستند نقل السلع الانتقائية وتقرير التفريغ أو مستند إثبات التصدير، يعتبر الفارق كمية أفرج عنها من الوضع المعلق للضريبة الانتقائية.
تصريح النقل الشهري
1- بما لا يتعارض مع المواد الأخرى الواردة في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، يتم إلغاء المتطلبات الخاصة بكل نقل للسلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة والمقدم لها عبر مستند النقل لمرة واحدة، في الحالات الآتية:
أ ) في حال كان النقل للسلع الانتقائية بين مستودعين يحوزهما نفس المرخص له.
ب) يوجد لدى المرخص له نظام إداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبية بصورة منفصلة.
ج) قدم المرخص له تقريرا شهريا يدرج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبية.
2- يجب أن يشمل تصريح النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التالية عن كل عملية نقل، على الأقل:
أ ) معلومات المرخص له بمستودع ضريبي مقدم تصريح النقل.
ب) أرقام المستودعات الضريبية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، على التوالي.
ج) تاريخ الإرسال في المستودعات المرسلة وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمة.
د ) كميات السلع الانتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية.
3- تعد أي اختلافات بين السلع الانتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات الضريبية المعنية مطروحة للاستهلاك في المستودع الضريبي المرسل.
4- لأغراض الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه إرسال النقل.
5- يجب أن يقدم تصريح النقل الشهري إلى الهيئة خلال مدة 15 يوما بعد نهاية الشهر.
الفصل السابع عشر:
الإعفاء والخصم واسترداد الضريبة الانتقائية
المادة الأربعون:
الإعفاء المتعلق بالاستيراد
1- تعفى السلع الانتقائية المستوردة من الضريبة الانتقائية إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كميات السلع الانتقائية الآتية عند الاستيراد:
أ ) لا يزيد عدد السيجار للو والسيجار الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.
ب) لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضعة للإعفاء عن 500 غرام.
ج ) لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا.
د ) لا تزيد كمية مشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترات.
3- في حال تجاوز الكميات المستوردة من السلع الانتقائية المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، تستحق الضريبة الانتقائية على كامل كمية السلعة الانتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها.
إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة دولية
1- تعفى السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.
2- يثبت الإعفاء الصادر من المرخص له المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الرقم التعريفي (الباركود) لبطاقة صعود الطائرة.
3- لأغراض هذه المادة، الرحلة الجوية الدولية تعني رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المكان الذي تقلع منه الطائرة داخل المملكة والمكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج إقليم دول المجلس.
الإعفاء للهيئات الدولية
1- تعفى من الضريبة - بشرط المعاملة بالمثل - الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة.
2- يطبق هذا الإعفاء فقط عند الاستيراد أو عند تقديم الإقرار الضريبي.
3- على أي شخص يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة، بناء على طلبها، دليلا كافيا عن وجهة تلك السلع الانتقائية.
4- في حال لم يقدم دليلا كافيا عن وجهة السلع الانتقائية التي تم إعفاؤها أو إذا اتضح أن السلع الانتقائية لم تصل إلى الوجهة المعفية، للهيئة رفض الإعفاء وفرض التقييم الضريبي وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
خصم ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
1- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.
2- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
3- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي.
المادة الرابعة والأربعون:
طلب استرداد الضريبة
1- للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية تقديم طلب استرداد الضريبة الانتقائية إلى الهيئة.
2- يجب تقديم طلب استرداد الضريبة إما باستخدام الإقرار الخاص بالضريبة الانتقائية أو أي نموذج أخر تحدده الهيئة.
3- يتضمن طلب استرداد الضريبة المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) بيانات مقدم الطلب.
ب) معلومات عن نوع وكمية ومنشأ السلع الانتقائية التي يطالب باستردادها.
ج) قيمة الضريبة التي تم سدادها عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك.
4- لأغراض التحقق من صحة طلب الاسترداد، يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات المؤيدة لقيمة الضريبة التي تم سدادها مسبقا عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في المملكة.
5- تنظر الهيئة في طلب استرداد الضريبة فقط في حال تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ سداد الضريبة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك.
استرداد الضريبة المسددة بالزيادة
1- على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المستحقة.
2- يطبق استرداد الضريبة وتتم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط للأشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة.
استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير
1- على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة.
2- استثناء من الفقرة (1) من المادة الـ44 من اللائحة، يجوز للأشخاص المسجلين لأغراض تجارية في أي دولة عضو، وللأشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلبا لاسترداد الضريبة الانتقائية.
3- مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الـ44 من اللائحة، يجب إرفاق نسخة من مستند التصدير أو أي مستند آخر يثبت نقل السلع الانتقائية من المملكة.
استرداد الضريبة المعفاة
1- على الهيئة رد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
2- استثناء من الفقرة (1) من المادة الـ44 من اللائحة، يجوز للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجهات المختصة في المملكة أن يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبة الانتقائية.
3- مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون من اللائحة، يرفق مع طلب الاسترداد المستند الذي يثبت أن السلع الانتقائية قد تكون طرحت للاستهلاك وأن المستهلك يستحق الإعفاء وفق النظام.
صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة
1- تتحقق الهيئة من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية:
أ ) عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة.
ب) عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة.
ج) إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوبا بالمستندات المطلوبة.
د ) إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استنادا إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقا للنظام واللائحة.
2- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
3- يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى تبلغ مقدم الطلب بذلك.
تطبيق النظام
1- لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة:
أ ) دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية.
ب) الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية.
ج) الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
د ) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
هـ) أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
2- لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
تسليم الإشعارات
في حال لم يكن للمرسل إليه مقر إقامة معروف، للهيئة تحديد أي وسيلة تراها مناسبة لإرسال هذه الإشعارات. المادة الحادية والخمسون:
المدد الزمنية
1- فيما لم يرد بشأنه نص خاص، لغرض احتساب المدد الزمنية يعتبر الإشعار قد تم من تاريخ تسليمه للمرسل إليه.
2- في حال صادف انتهاء المدة الزمنية المحددة لإتمام أي إجراء يوم إجازة رسمية، يتم تمديد المدة المحددة إلى أول يوم عمل تالي.
المكافآت المالية
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة بحال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1.000.000 ريال سعودي، أيهما أقل.
أوامر الحصص
1- يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تقيد كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال فترة معينة بما يتناسب مع معدل كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال الفترات الزمنية المماثلة والسابقة لأوامر الحصص، وإذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبة بأمر الحصة تحصل الضريبة على الكمية الزائدة عن أمر الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.
2- تقوم الهيئة بإبلاغ الشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية بالحصة المقررة له وفقا لأمر الحصة.
3- يشمل أمر الحصة المعلومات التالية، على الأقل:
أ ) نوع السلع الانتقائية الخاضعة للأمر.
ب) كمية السلع الانتقائية وفقا لأمر الحصة.
ت) مجموعة المسجلين للضريبة الانتقائية الخاضعين للحصة.
ث) مدة سريان أمر الحصة.
الفصل الحادي والعشرون:
أحكام انتقالية
السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
1- تستحق الضريبة الانتقائية فورا على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية:
أ ) غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية ما لم توضع برسم المملكة.
ب) غير مملوكة لأي جهة حكومية.
ج ) أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية،إذا تجاوز قيمة وعاءها الضريبي 60 ألف ريال سعودي وفقا للمادة الثامنة من اللائحة.
3- على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقا لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
4- تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقالي للضريبة الانتقائية وسدادها.
التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية
يعد مسجلا لأغراض الضريبة الانتقائية، أي شخص يمارس أنشطة تلزمه بالتسجيل لأغراض الضريبة لدى الهيئة وفقا للمادة السادسة من النظام، من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ شريطة أن يتقدم هذا الشخص للتسجيل خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
إنتاج السلع الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية
يعد أي شخص ينتج سلعا انتقائية اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام حائزا لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (3) من المادة الـ54 من اللائحة، على أن يقدم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا رفض طلبه.
التعارض
يلغى أي حكم من أحكام اللائحة في حالة تعارضه مع أي قرار تتخذه اللجنة الوزارية وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في الاتفاقية.
الأكثر قراءة
ضمن فعاليات "موسم الرياض" ...مهرجان الكلاب يعود بعد نجاح كبير في العام الماضي
ورشة بمكه لتعزيز الرفق بالحيوان ورصد انتهاكات تربيتها
( أشرقت ) تقدم مبادرتها لخدمة ضيوف الرحمن في منتدى ريادة الأعمال
"أنجز" توحّد التواصل مع الجهات الحكومية وتوفّر الجهد والوقت
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية نظّم (ملتقى لغة الطفل)، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة حائل لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية فريدة