حقوق الطفل القانونية

السبت - 01 أبريل 2017

Sat - 01 Apr 2017

تعد مرحلة الطفولة اللبنة اﻷساسية لبناء الذات اﻹنسانية، وباختلاف المؤثرات الخارجية على أطفالنا تتغير نفسياتهم وطباعهم وتصرفاتهم، فالطفل الناشئ في كنف الرفق واللين يختلف عن الطفل المقيد بحبال العنف.

ومن هذا المنطلق أولت دول ومنظمات العالم الطفل أهمية عظمى، فقامت بسن اتفاقيات ومعاهدات - وقعت عليها أكثر دول العالم، تحفظ بها حقوق الطفل وتمنع إيذاءه.

وقد أولت المملكة الطفل أهمية كبرى من خلال تطبيقها للشريعة الإسلامية، والاتفاقيات الدولية، وسنها نظاما لحماية الطفل.

ففي 11 سبتمبر 1995 صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ في 26يناير 1996، كما دخلت في عهد حقوق الأطفال الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2005.

لذا ومن خلال شرعنا الحنيف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية قامت المملكة في اليوم الثالث من صفر 1426 بإقرار نظام حماية الطفل حسب المرسوم الملكي رقم (14/م) والذي يهدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال وفي أي مكان، سواء كان من قبل وليه أو من قبل شخص آخر، وتقديم الرعاية اللازمة للطفل في حال تعرضه للأذى.

ويتميز هذا النظام بشموليته لحقوق الطفل؛ لتحديده الأحوال التي يعد فيها الفعل إيذاء للطفل وهي محور حديثنا، والتي سوف نتطرق لأهمها.

لقد جعل النظام من إبقاء الطفل دون سند عائلي إيذاء له؛ وذلك لأن الطفل في بداية عمره يحتاج إلى من يعينه ويقويه ويهتم بأمره ويرعى شؤونه ويشعره بالدفء والحنان.

كما ألزم النظام ولي أمر الطفل بإيجاد بيئة مناسبة تضمن له عدم التعرض للخطر، سواء كان هذا الخطر بسبب عدم وجود وسائل السلامة في المنزل، أو عدم قابليته للسكن.

ويعد كذلك من الإيذاء سوء معاملته من أي شخص كان، كاستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، وكتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو غير مناسبة لعمره.

ومن صور اﻹيذاء للطفل عدم استخراج وثائقه الثبوتية؛ وذلك لأهميتها في عصرنا الحاضر؛ فمجهول الهوية لا يمكنه ممارسة حياته الطبيعة وحقوقه المدنية.

وفي الجانب الصحي جعل النظام عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة من قبيل الإيذاء؛ فالتطعيمات الصحية ضرورة ملحة نحمي بها أطفالنا بعد حفظ الله من كثير من الأمراض.

وأما من الناحية التعليمية فقد جعل من التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم إيذاء، ﻷن التعليم من حقوق الطفل التي أمر بها شرعنا الحكيم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال «من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد، ويعلمه الكتاب إذا عقل، ويزوجه إذا أدرك»، صححه الألباني.

كما شدد النظام والأنظمة المرعية الأخرى على حالات التحرش والاستغلال الجنسي، وعده النظام إيذاء للطفل وعده القرار رقم 200 الصادر من وزير الداخلية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولا ننسى كذلك الاستغلال المادي، وذلك عن طريق التسول الذي أصبح من الآفات المنتشرة في الطرقات، والتي ذهبت ببراءة كثير من الأطفال.

أخيرا

إن للأطفال حقوقا علينا ويجب أن يقف المجتمع لحمايتها فهم مستقبلنا، ونأمل من كل من شاهد حالة عنف أو استغلال للطفل أن يبلغ مباشرة عنها وذلك على الرقم (116111) أو إبلاغ الشرطة عنها حتى يتسنى لأطفالنا التمتع بطفولتهم التي قد تؤثر على مستقبلهم حين فقدها.