ألغت مؤسسة النقد متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» وجه وكيل المحافظ للرقابة أحمد آل الشيخ بعدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على مستندات منشآت القطاع الخاص في التعاملات البنكية بعد خطاب وزارة التجارة والاستثمار بشأن تعديل القرار الوزاري «تحديد الشهادات والمستندات والمحررات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة»، وبعد ما لوحظ طلب بعض البنوك والمصارف الختم الرسمي للشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
• المادة الأولى: تصدق الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها أعضاؤها المسجلون بها والمسددون للاشتراكات حتى تاريخ تقديم الطلب، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية.
• المادة الثانية: لا يجوز التصديق على أي محرر إلا بعد التحقق من صحة ما يلي:
1 أن يكون طالب التصديق عضوا مسجلا بالغرفة ومسددا للاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب.
2 أن يكون التوقيع والختم مطابقين لما هو معتمد لدى الغرفة.
3 أن يكون المحرر صادرا ممن يملك صلاحية وحق إصداره، مفعلا اسمه في السجل التجاري.
4 أن يكون المحرر متعلقا بالأمور التجارية لعضو الغرفة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
ما هو القرار الوزاري المعدل؟
«تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة».
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» وجه وكيل المحافظ للرقابة أحمد آل الشيخ بعدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على مستندات منشآت القطاع الخاص في التعاملات البنكية بعد خطاب وزارة التجارة والاستثمار بشأن تعديل القرار الوزاري «تحديد الشهادات والمستندات والمحررات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة»، وبعد ما لوحظ طلب بعض البنوك والمصارف الختم الرسمي للشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
• المادة الأولى: تصدق الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها أعضاؤها المسجلون بها والمسددون للاشتراكات حتى تاريخ تقديم الطلب، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية.
• المادة الثانية: لا يجوز التصديق على أي محرر إلا بعد التحقق من صحة ما يلي:
1 أن يكون طالب التصديق عضوا مسجلا بالغرفة ومسددا للاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب.
2 أن يكون التوقيع والختم مطابقين لما هو معتمد لدى الغرفة.
3 أن يكون المحرر صادرا ممن يملك صلاحية وحق إصداره، مفعلا اسمه في السجل التجاري.
4 أن يكون المحرر متعلقا بالأمور التجارية لعضو الغرفة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
ما هو القرار الوزاري المعدل؟
«تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة».
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري