وجه المجلس الأعلى للقضاء أخيرا قضاته كافة بعدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية، وإنما ينظر في تلك الطلبات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استئذان المقام السامي.
ووفق معلومات لـ«مكة» فإن هذا التوجيه جاء استنادا لما رفعته الجهات المختصة في 7 ربيع الأول الماضي المشار فيه إلى خطابي أمير منطقة القصيم بتاريخ 27 ذي الحجة 1437، وأمير منطقة عسير بتاريخ 26 رجب 1437 بشأن التعديات على الأراضي الحكومية وما يرد من المحاكم من طلب التريث في إزالة الإحداث، وإلحاقا لتوجيه المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بعدم الكتابة للجهات التنفيذية بطلب التريث أو عدم الإزالة إلا إذا ورد للمحكمة طلب الإفادة وإبداء الرأي من الجهات التنفيذية.
وأوضحت أن المجلس أكد على كل قضاته بعدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية، وإنما ينظر في تلك الطلبات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك، ويضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب، ويصدر صك ويخضع لطرق الاعتراض.
وبينت أن على القضاة ناظري الطلبات الاستناد على المادتين (166،185) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (205/4) من لوائحه، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بالأمور والدعاوى المستعجلة إن كان الطلب داخلا فيها، بما في ذلك شمول الحكم الصادر فيه بالتنفيذ المعجل.
مواد يستند عليها القضاة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث
المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية
المادة 185
1. القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذا لحكم نهائي سابق.
2. الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثتهما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
المادة 205/4 من اللائحة
ووفق معلومات لـ«مكة» فإن هذا التوجيه جاء استنادا لما رفعته الجهات المختصة في 7 ربيع الأول الماضي المشار فيه إلى خطابي أمير منطقة القصيم بتاريخ 27 ذي الحجة 1437، وأمير منطقة عسير بتاريخ 26 رجب 1437 بشأن التعديات على الأراضي الحكومية وما يرد من المحاكم من طلب التريث في إزالة الإحداث، وإلحاقا لتوجيه المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بعدم الكتابة للجهات التنفيذية بطلب التريث أو عدم الإزالة إلا إذا ورد للمحكمة طلب الإفادة وإبداء الرأي من الجهات التنفيذية.
وأوضحت أن المجلس أكد على كل قضاته بعدم الاكتفاء بتبليغ الأوامر والأحكام الصادرة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث بكتاب من ناظر القضية، وإنما ينظر في تلك الطلبات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استئذان المقام السامي فيما يشترط له ذلك، ويضبط الأمر أو الحكم الصادر في الطلب، ويصدر صك ويخضع لطرق الاعتراض.
وبينت أن على القضاة ناظري الطلبات الاستناد على المادتين (166،185) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (205/4) من لوائحه، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بالأمور والدعاوى المستعجلة إن كان الطلب داخلا فيها، بما في ذلك شمول الحكم الصادر فيه بالتنفيذ المعجل.
مواد يستند عليها القضاة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث
المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية
- تصدر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بالحكم صكا حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها، وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، والشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 185
- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس.
- يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيا، أو وليا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك :
1. القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذا لحكم نهائي سابق.
2. الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثتهما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
المادة 205/4 من اللائحة
- يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.