جابر سعد: أقروا لجنة الانتخابات بالمخالفة

الثلاثاء - 15 نوفمبر 2016

Tue - 15 Nov 2016

u062cu0627u0628u0631 u0633u0639u062f
جابر سعد
فند القانوني المختص بأنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد الجدل القائم حول قانونية لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم بعد اختيار أحد أعضاء اللجان القانونية في الاتحاد رئيسا للجنة الانتخابات، وقال: هناك آراء قانونية عدة تبرر انتخاب أعضاء الهيئات القضائية في اللجان الانتخابية وجمعهم بين العضويات، وما يهمني هو رأي القانوني عبداللطيف الهريش الذي استأنست به الجمعية العمومية أثناء انتخابها لأعضاء اللجان الانتخابية، وهو أن «هناك فرقا بين لا يجوز، وبين لا يحق»، ومنع الجمع بين العضويات جاء في سياق «لا يحق»، وبالتالي يجوز للجمعية العمومية منحه لهم. وهذا الرأي استند في تفسير النص على المعيار اللفظي بالتفريق بين القاعدة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، وبين المكملة التي يجوز الاتفاق على مخالفتها. وإيجازا يمكن القول إن القاعدة الآمرة وفقا للمعيار اللفظي هي التي تتضمن أمرا أو نهيا.



وعلى العكس، فلا تأتي القاعدة المكملة بصيغة أمر أو نهي. ولأن القاعدة الآمرة لا يتوجب دائما ورودها في صيغة أمر أو نهي، نلجأ للتفريق بينهما وفقا للمعيار الموضوعي، فتكون الآمرة هي «ما يفرض تحقيقا لمصلحة عامة».



بينما المكملة هي «ما يفرض لتحقيق مصلحة خاصة». ‏وتأسيسا على ما سبق، واستنادا على ما ورد في م49/‏4 نجد أن المنع ورد في صيغة الأمر الناهي، بالإضافة إلى أن النهي جاء لتحقيق مصلحة عامة، وهو ما يعني عدم جواز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي عدم مشروعية انتخاب أعضاء الهيئات القضائية في اللجان الانتخابية.



وعلى افتراض صحة هذا الرأي، يمكن تبيان مجانبته للصواب بطرح هذا السؤال: هل الهيئات القضائية تُعيّن أم تُرشّح نفسها؟ بمعنى في حال عدم وجود نص يمنعها جمع العضويات، هل سيتقدم أعضاء الهيئات القضائية بأوراق ترشحهم للاتحاد أو للجمعية؟ فإن كانت الإجابة بـ «لا»، ‏‏فكيف تُمنع من حق يجوز لجهة أخرى منحها إياه دون أن تُمكّن هي من المطالبة به ابتداء حتى في ظل غياب النص الذي يمنعها؟ فانتخاب أعضاء اللجان الانتخابية حق أصيل تنفرد به الجمعية العمومية وفق النظام الأساسي، التي منحت مجلس الإدارة حق اقتراحهم دون أن ينازعها به أحد الأعضاء وفق لائحة الانتخابات. ‏



وفي الحقيقة أن الأخذ برأي الهريش يضطرنا للقول إن م49/‏4 هي من قبيل اللغو، لأن وجودها والعدم سواء، والقاعدة القانونية تقول «إن المشرع لا يقول لغوا»، كما أن التسليم بصحة هذا الرأي يجعلنا نسلم بصحة تصويت الأمين العام بالجمعية العمومية أو في لجان الاتحاد رغم أنه ليس عضوا فيها بناء على ذات الحجة، لأن منع الأمين العام جاء في سياق «لا يحق له»، حسبما هو وارد في م48/‏3/‏هـ، وم48/‏4 من النظام الأساسي.