أنهى المجلس الأعلى للقضاء أخيرا إشكالات بعض القضاة في مسألة إجازة تنفيذ عقوبة الحدث خارج دور الملاحظة من عدمه، وذلك من خلال توجيه المحاكم بأن تنفيذ العقوبة على الأحداث يكون داخل دور الملاحظة، وليس خارجها.
وعلمت «مكة» أن الأسباب التي دعت المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وليد الصمعاني تعود إلى ورود بعض الاستشكالات بشأن النص في الحكم على تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دار الملاحظة، مما حدا بالإدارة المختصة بالمجلس لإعداد دراسة بهذا الشأن.
وأبانت أن الإدارة المختصة أنهت الدراسة وتوصلت إلى أنه لا يجوز النص في الحكم على تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دار الملاحظة سواء أكان الحدث مقيما في الدار أو خارجها لعموم الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1395 ونصها (تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وذلك بالاتفاق بين وزارتي العمل، والشؤون الاجتماعية (سابقا) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (حاليا).
وأضافت المعلومات أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 1435 أوجب العمل باللوائح المنظمة لمحاكمة الأحداث بموجب المادة 12 منه، والتي تنص على (يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك)، كما أن نظام الإجراءات الجزائية يلغي ما يتعارض معه من أحكام بموجب مادته 221.
فيما أكد المستشار القانوني علي الغامدي في رده على استفسارات الصحيفة أن هذا التوجيه يعالج مشكلة النص في تنفيذ العقوبة على الحدث، فالأحداث ينص على تنفيذ عقوبتهم داخل دور الملاحظة، وأن استشكال بعض القضاة في نص كيفية الحكم بتنفيذ عقوبة الحدث خارج دار الملاحظة، وإمكانية تنفيذها خارج العقوبة خارج الدور، مما دعا المجلس لتوجيه محاكمه بخصوص عقوبة الأحداث مستندا بذلك على نظام الإجراءات الجزائية والذي يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وعلمت «مكة» أن الأسباب التي دعت المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وليد الصمعاني تعود إلى ورود بعض الاستشكالات بشأن النص في الحكم على تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دار الملاحظة، مما حدا بالإدارة المختصة بالمجلس لإعداد دراسة بهذا الشأن.
وأبانت أن الإدارة المختصة أنهت الدراسة وتوصلت إلى أنه لا يجوز النص في الحكم على تنفيذ العقوبة على الحدث خارج دار الملاحظة سواء أكان الحدث مقيما في الدار أو خارجها لعموم الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1395 ونصها (تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وذلك بالاتفاق بين وزارتي العمل، والشؤون الاجتماعية (سابقا) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (حاليا).
وأضافت المعلومات أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 1435 أوجب العمل باللوائح المنظمة لمحاكمة الأحداث بموجب المادة 12 منه، والتي تنص على (يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك)، كما أن نظام الإجراءات الجزائية يلغي ما يتعارض معه من أحكام بموجب مادته 221.
فيما أكد المستشار القانوني علي الغامدي في رده على استفسارات الصحيفة أن هذا التوجيه يعالج مشكلة النص في تنفيذ العقوبة على الحدث، فالأحداث ينص على تنفيذ عقوبتهم داخل دور الملاحظة، وأن استشكال بعض القضاة في نص كيفية الحكم بتنفيذ عقوبة الحدث خارج دار الملاحظة، وإمكانية تنفيذها خارج العقوبة خارج الدور، مما دعا المجلس لتوجيه محاكمه بخصوص عقوبة الأحداث مستندا بذلك على نظام الإجراءات الجزائية والذي يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
الأكثر قراءة
الهيئة السعودية للسياحة تستعد لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي
"بصمتنا" أطلق 4 مبادرات في 2024 واستعان بـ100 مدرب محترف
تجارب تفاعلية وعروض مميزة بجناح روح السعودية في ملتقى السياحة السعودي
أمانة جدة تعزز تمكين الأسر المنتجة عبر كرنفال الطهي
"الزكاة والضريبة الجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري نوفمبر وديسمبر
"مجموعة إيلاف" تعرّف العالم على سمات الضيافة السعودية الأصيلة في ملتقى السياحة السعودي