الشورى يوافق على التشهير بمخالفي أنظمة المرافق العامة والمياه والصرف الصحي
الأربعاء - 02 نوفمبر 2016
Wed - 02 Nov 2016
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 9 من نظام المحافظة على مصادر المياه، والمادة 5 من نظام حماية المرافق العامة، وتعديل الفقرة 2 من المادة 29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مرئيات وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها)، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف أن المجلس وافق على تعديل المادة التاسعة من نظام المحافظة على مصادر المياه، وجاء في نصها:
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، ويجوز تضمين القرار بتحديد العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية).
كما وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بمرسوم ملكي، وجاء في النص: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة، على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية).
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بمرسوم ملكي، وجاء في نصها: (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية).
وأوضح الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .
وأوصت اللجنة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية، ومراجعة مهام الهيئة فيما يتعلق بالعمل الإغاثي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات، حيث اقترح أحد الأعضاء فصل العمل الإسعافي وضمه إلى الدفاع المدني، لضمان سرعة الوصول إلى الحادث، واقترح آخر أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مرئيات وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها)، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف أن المجلس وافق على تعديل المادة التاسعة من نظام المحافظة على مصادر المياه، وجاء في نصها:
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، ويجوز تضمين القرار بتحديد العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية).
كما وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بمرسوم ملكي، وجاء في النص: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة، على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية).
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بمرسوم ملكي، وجاء في نصها: (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية).
وأوضح الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .
وأوصت اللجنة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية، ومراجعة مهام الهيئة فيما يتعلق بالعمل الإغاثي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات، حيث اقترح أحد الأعضاء فصل العمل الإسعافي وضمه إلى الدفاع المدني، لضمان سرعة الوصول إلى الحادث، واقترح آخر أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
الأكثر قراءة
الهيئة السعودية للسياحة تستعد لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي
"بصمتنا" أطلق 4 مبادرات في 2024 واستعان بـ100 مدرب محترف
إثارة وثقافة وأمان.. مزايا مهمة لـ "الدليلة" تسهل في التخطيط للرحلات والمغامرات
تجارب تفاعلية وعروض مميزة بجناح روح السعودية في ملتقى السياحة السعودي
أمانة جدة تعزز تمكين الأسر المنتجة عبر كرنفال الطهي
"الزكاة والضريبة الجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري نوفمبر وديسمبر