عبدالله قاسم العنزي

ضوابط الخلاف بين الموكل ومحاميه

الخميس - 27 أكتوبر 2016

Thu - 27 Oct 2016

لم يتعرض المنظم السعودي إلى حل النزاع بين المحامي وموكله بنص خاص بل تركه لتقدير القضاء، وهذا ما عبرت عنه المادتان الـ26 والـ27 من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 وتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ.



وأحيانا تثور خلافات بين المحامي وموكله فيرغب الموكل بعزل محاميه أو عدم إعطائه أتعابه بحجة أنه لم ينجح في القضية أو أنه صاغ عقدا لم يكن من صالحه أو قدم استشارة حدثت إثرها نتيجة سلبية.



وبناء على الافتراضات السابقة ومن الناحية القانونية نجد أن العلاقة بين المحامي وموكله هي علاقة عقدية يفصل فيها ما اتفق عليه في العقد، ومن الناحية المهنية هي علاقة ما تفرض أصول المهنة على المحامي من بذل العناية والحرص على مصالح موكله وليس بالضرورة إحداث نتيجة، فإذا قام المحامي باتباع الأصول القانونية في المرافعات وفي صياغة العقود أو الاستشارات استحق أتعابه سواء نجح بالقضية أو لم ينجح، أو حدث أثر سلبي بعد الاستشارة أو لم يحدث، ولا يحق للموكل عزل محاميه دون سبب مشروع، وإذا عزله استحق المحامي كامل أتعابه، وعندما يرغب الموكل بعزل محاميه أو يدعي عدم أحقيته للأتعاب عليه إثبات تقصير المحامي أمام القضاء، وفي المقابل يقع العبء على المحامي في دفع دعوى موكله بأنه بذل العناية المطلوبة من كتابة اللوائح وفق الأصول القانونية وحضور الجلسات في وقتها واستئناف الحكم وغير ذلك من إجراءات التقاضي أو كتابة العقد وفق الأصول القانونية مع بذله العناية الكافية لضمان تحقيق مصالح موكله في بنود العقد.



والسؤال ضمن سياق الموضوع متى تقع المسؤولية على المحامي؟ إذا لم يبذل العناية الكافية وانحرف عن الأصول القانونية المتعارف عليها في مهنة المحاماة أو أخل بشرط من شروط العقد فإنه مسؤول ويحق لموكله عزله أو طلب التعويض لضرر لحق مصالحه بسبب عدم مهنية المحامي وسوء تصرفه، ويعود التقدير وضبط الخلاف للقضاء كما ذكرنا سابقا.