14 مادة ترسم الأساليب المهنية لإقامة المؤتمرات والمعارض

الأربعاء - 05 أكتوبر 2016

Wed - 05 Oct 2016

u0627u0644u0623u0645u064au0631 u0633u0644u0637u0627u0646 u0628u0646 u0633u0644u0645u0627u0646
الأمير سلطان بن سلمان
اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الأمير سلطان بن سلمان قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة لتطبيقها بشكل رسمي، حيث تتضمن تلك القواعد والإجراءات 14 مادة تحوي جميع الأساليب المهنية لإقامة المؤتمرات، وجاءت أبرز نقاطها في:



ـ منع إقامة المؤتمرات في المملكة بجميع أنواعها دون ترخيص من البرنامج.

ـ المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة.

ـ اللغة العربية هي الرسمية يجوز استخدام لغات أخرى بشرط الترجمة الفورية.

ـ تسمية المؤتمر بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة.

ـ الالتزام بجميع الحقوق الفكرية حسب الأنظمة المتبعة.

ـ ويجوز إضافة اسم مختصر للمؤتمر باللغة العربية والإنجليزية.

ـ يجب ألا يقل عدد الحاضرين للمؤتمر عن 50 شخصا.

ـ أن يكون الترخيص والسجل التجاري ساري المفعول وقت المؤتمر.

ـ حظر إجراء أي أنشطة ترويجية للمؤتمر قبل الموافقة المبدئية.

ـ عدم إحالة الموافقة المبدئية أو ترخيص المؤتمر من الباطن أو بيعها للغير.

ـ يمكن التعاقد من الباطن لتقديم خدمات التوريد أو التسويق للمؤتمر.

عدم تحمل البرنامج أي مسؤولية عند إخفاق المنظم في تطبيق قواعد التنظيم.



ــــــــــــــــــ



مواكبة التطورات الحديثة

ووجه سلطان بن سلمان بالعمل على تطبيق تلك الإجراءات لتكون أساسا ثابتا لإقامة المؤتمرات في المملكة ومواكبة للتطورات والأساليب الحديثة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات على حد سواء.

وقد بين التنظيم الجديد أن المؤتمرات التي تقيمها الغرفة التجارية الصناعية والجمعيات المهنية والعلمية والطبية والأهلية والخيرية والتعاونية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات في المملكة تخضع أيضا لهذه القواعد والإجراءات المنظمة للمؤتمرات، ويستثنى من القواعد والإجراءات المؤتمرات المتخصصة التي تقيمها الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات الحكومية) بمشاركات خارجية، وتسري عليها الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات التي تقيمها السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.



ــــــــــــــــ



من له حق تنظيم المؤتمرات والمعارض؟

الجمعيات المهنية أو الطبية.

الجمعيات العلمية أو الأهلية.

الجمعيات الخيرية أو التعاونية.

الغرف التجارية الصناعية.

الجامعات الحكومية أو الأهلية.

الشركات أو المؤسسات المرخص لها.



ــــــــــــ



يستثنى من قواعد التنظيم:

الوزارات والهيئات الحكومية بمشاركات خارجية.

السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة.