تسهيل استقالة الموظف الحكومي وعودته

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1854) وتاريخ 3/ 5/ 1435 بتشكيل لجنة دائمة من عدة جهات مقرها

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1854) وتاريخ 3/ 5/ 1435 بتشكيل لجنة دائمة من عدة جهات مقرها

الثلاثاء - 13 مايو 2014

Tue - 13 May 2014



وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1854) وتاريخ 3/ 5/ 1435 بتشكيل لجنة دائمة من عدة جهات مقرها وزارة الخدمة المدنية لدراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/ 4/ 1401.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن اللجنة الدائمة، لها الحق في طلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها «أمين سر» يتم اختياره من قبل الرئيس، ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن تشكيل تلك اللجنة تم بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظرا للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.

من جهة أخرى صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1851) وتاريخ 3/ 5/ 1435هـ بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8/ 1423هـ.






















قبل

بعد

(ج) لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته بمضي 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز له ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي 90 يوما وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة 10 من اللائحة.

(ج): لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي «ثلاثين» يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة «الثلاثين» يوما، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع – عومل بموجب المادة «العاشرة» من هذه اللائحة.

(د) يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة الـ90 يوما المشار إليها في الفقرة ج من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذ قضت مصلحة العمل مدة لا تزيد عن 180 يوما من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.

(د): يجوز للوزير – أو رئيس المصلحة المستقلة – خلال فترة «الثلاثين» يوما المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.

(المادة الخامسة): لا يجوز تعيين الموظف إذا انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي القيد.

(المادة الخامسة): لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقا للمادة «العاشرة» من هذه اللائحة إلا بعد مرور «ستة أشهر» من تاريخ طي قيده.