حقوق غير المسلمين في ديار الإسلام

أولاً: حق الحمايةوهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي، ومن كل ظلم داخلي حتى ينعموا بالأمان والاستقرار

أولاً: حق الحمايةوهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي، ومن كل ظلم داخلي حتى ينعموا بالأمان والاستقرار

الجمعة - 23 يناير 2015

Fri - 23 Jan 2015

أولاً: حق الحمايةوهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي، ومن كل ظلم داخلي حتى ينعموا بالأمان والاستقرار.
الحماية من الاعتداء الخارجي:جاء في (مطالب أولي النهى) من كتب الحنابلة: يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب بل كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد.
[مطالب أولي النهى ج2 ص 6.
2]الحماية من الظلم الداخلي:وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين أهل العهد والذمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا من غير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة) [السنن الكبرى للبيهقي ج5 ص 2.
5]حماية الدماء والأبدان:يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) [رواه البخاري وأحمد في الجزية (فيض القدير ج6 ص 153)] وقد صح عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا، فأمره أن يدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه فدفع إليه فضرب عنقه.
[مصنف عبد الرزاق ج1.
ص 1.
1]حماية الأموال:روى أبويوسف في الخراج ما جاء في عهد النبي لأهل نجران (ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» على أموالهم وملتهم وبيعهم.
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير).
حماية الأعراض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار.
فقلت لمكحول ما أشد ما يقال له؟ قال يقال له يا ابن الكافر.
[المعجم الكبير ج: 22 ص: 57]ثانياً: التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر:ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى: (وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلين هو وعياله).
[الخراج ص 144]ورأى عمر بن الخطاب شيخا يهوديا يسأل الناس فسأله عن ذلك، فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال المسلين وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويصلح شأنهم، وقال في ذلك: ما أنصفناه إذا أخذنا منه الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم.
[الخراج ص 126].
ثالثاً: حرية التدين: ويحمي الإسلام حق الحرية وحرية الاعتقاد والتعبد، فيقول الله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» [ البقرة: 256 ] وقوله سبحانه: «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» [ يونس: 99 ].
رابعاً: حرية العمل والكسب:فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا، فإنه محرم عليهم كالمسلمين.
خامساً: تولي وظائف الدولة:ولأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش.
سادساً: ضمانات الوفاء بهذه الحقوق:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
[صحيح البخاري ج: 2 ص: 792] فقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق، وكفلت لهم كل تلك الحريات، وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي هي أحسن.