آلية التخارج بين الورثة
الخميس - 15 سبتمبر 2016
Thu - 15 Sep 2016
ذكرت في مقال سابق دور وزارة العدل في استحداث الحلول الشرعية للنزاعات في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة المالية منها لكثرة الخلاف على الحصص الإرثية في المحاكم لاستعجال بعض الورثة سيما من كان بعيدا عن العائلة كالزوجة التي يتزوجها المورث في آخر حياته، أو وارث يحتاج مبلغا ماليا من حصته الإرثية، فيطالب بقبض حصته من التركة والتي يصعب حصرها في الوقت الراهن إلا بعد مدة طويلة من البحث في ممتلكات الميت ومعاملاته التي يجريها مع شركائه ونحو ذلك. ولذا أصدرت وزارة العدل تعميما على جميع المحاكم وكتابات العدل برقم 13 / ت / 6452 وتاريخ 26 / 11 / 1437 هـ بأن تتولى كتابة العدل الثانية – ومن يقوم بعملها– توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة المعلوم منها والمجهول لحل النزاع بين أفراد الأسر وتسهيل إجراءاتهم، وهذه الآلية التي تقوم بها الوزارة في حل نزاع التركات يعرفه الفقهاء بالتخارج وهو عقد صلح بين الورثة يتصالحون على إخراج بعضهم من الميراث سواء المعلوم منه والمجهول بشيء معلوم من التركة أو من غيرها.
وقد اشتهر عند الحنابلة جواز الصلح على المجهول من التركة، سواء تعذر علمه في المستقبل أو لم يتعذر إذا كان بالتراضي، ويستدلون بالحديث الذي رواه أبو داوود من حديث أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست: اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا».
وعلى ذلك تكون آلية التخارج هو توثيق الاستهام بين الورثة عند كتابة العدل شرط التراضي، ولا يصح التخارج من الصغير الذي لا يميز أو المجنون أو مسلوب الإرادة كالمرأة الخرقاء أو الرجل الأخرق، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الإجراء لا يخل إذا اتضح لأحد الورثة في المستقبل أنه غرر به أو دلس عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة مطالبا بحصته كاملة من التركة.
وقد اشتهر عند الحنابلة جواز الصلح على المجهول من التركة، سواء تعذر علمه في المستقبل أو لم يتعذر إذا كان بالتراضي، ويستدلون بالحديث الذي رواه أبو داوود من حديث أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست: اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا».
وعلى ذلك تكون آلية التخارج هو توثيق الاستهام بين الورثة عند كتابة العدل شرط التراضي، ولا يصح التخارج من الصغير الذي لا يميز أو المجنون أو مسلوب الإرادة كالمرأة الخرقاء أو الرجل الأخرق، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الإجراء لا يخل إذا اتضح لأحد الورثة في المستقبل أنه غرر به أو دلس عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة مطالبا بحصته كاملة من التركة.