تعويض العامل عن مهلة الإشعار.. كيف نفهم النص؟
الاثنين - 22 يوليو 2024
Mon - 22 Jul 2024
عقود العمل من العقود الرضائية وقد تنقضي باتفاق الطرفين وقد يتم إنهاؤها من طرف واحد وهي أحد أسباب الإشكال في عدم استقرار العلاقة العمالية التعاقدية في حالة كان هذا الإنهاء مباغتا دون سابق إنذار وعلى هذا النحو يكون هناك ضرر على الطرف دون الآخر سواء كان العامل أو صاحب العمل.
لذا فإن المنظم السعودي عالج هذه المشكلة في نصوص نظام العمل وتحديدا في المادة 75 والتي تنص على (إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره) بمعنى أن إنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه له شرطان شرط موضوعي وشرط شكلي والأول يكون إشعارا مكتوبا يتوجه به الطرف الراغب في إنهاء العلاقة بإعلان إرادته الصريحة للطرف الثاني في إنهاء العلاقة التعاقدية بمدة لا تقل عن شهرين والثاني أن يتوافر مبرر مشروع لإنهاء العقد، فإذا كانت من العامل كانت بمثابة الاستقالة وإذا كانت من صاحب العمل كانت بمثابة فسخ العقد.
وتعد هذه القاعدة النظامية من القواعد الآمرة ومن النظام العام، حيث إن المنظم وضعها لضبط إنهاء العقد بطريقة محددة لا يجوز لطرفي العقد تجاوزها وهذه ليست محصورة في العقد غير محدد المدة بل يندرج تحتها العقد غير محدد المدة؛ لأنها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته وهي مقصد من مقاصد النظام ويستثنى من ذلك العقد الذي في مرحلة التجربة فإنه لا يشترط فيه الإشعار، والدليل على أن الإشعار ليس محصورا على العقد غير محدد المادة ما نصت عليه المادة 80 فجاء نصها مجمل مشيرا إلى وجوب الإشعار هذا يدل على أن قصد المنظم ضبط آلية إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة لا يكون فيها عنصر المفاجأة وشطر نص المادة ثمانين الذي نستدل به ( لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات...) وفي المادة 81 كذلك تنص على أنه (يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها...) إذا قصد المنظم السعودي من سن هذه القواعد الآمرة هو تنظيم طريقة إنهاء العقود محددة المدة وغير محددة المدة بطريقة لا يكون فيها عنصر مفاجأة لتفادي وقوع الضرر على أحد طرفي العقد.
وعلى ذلك رتب المنظم السعودي جزاء على مجرد مخالفة شرط الإشعار بعقوبة التعويض كما نصت عليه المادة 86 من نظام العمل بأن (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مسأويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك .
المشكلة في الموضوع والذي يضربك في مقتل أن بعض السادة القضاة يأخذ بظاهر النص دون النظر إلى باقي نصوص النظام والموائمة بينها للخلوص بمقصد المنظم ومعرفة دلالات النص ومعانيه في حالة فصل العامل بسبب غير مشروع بموجب المادة 77 من النظام فإن في هذه الحالة يستحق العامل تعويضا عن مخالفة مهلة الإشعار وهي أجر شهرين حتى وإن كان إنهاء العقد لسبب غير مشروع لأن القصد من سن هذه المادة ضبط آلية إنهاء العقود العمالية وكذلك يستحق التعويض عن الفصل التعسفي أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة وقد وقفت على مثل هذا التوهم في التكييف الذي فيه هدر لحق العامل دون قصد إنما اجتهاد خاطئ من الدائرة القضائية ناظر الموضوع.
على أية حال: أتمنى من وزارة العدل تدريب بعض السادة القضاة وهم قليل فهناك من القضاة في مختلف المحاكم العامة يعدون من الفقهاء الذي يرجع إلى أحكامهم وتسبيبهم للأحكام والبعض منهم قد يتوهم وهو مجتهد ومعذور في اجتهاده ولكن المطلوب توخي الحذر ووصف الواقعة وتكييفها وفهم النص ودلالاته ومعانيه وما يقصد المنظم – ولي الأمر – من سن هذا النص ليسوس به علاقة مهمة إذا اختلت وقع خلل في المجتمع.
أقول: المطلوب التوخي والحذر في وصف الواقعة وتكييفها وفهم النص ودلالاته ومعانيه خصوصا في القضايا اليسيرة التي لا يجوز فيها الاستئناف أو النقض لأنها قد تهدر حقا لعامل هو بحاجة إلى هذا التعويض المالي الذي جعله المنظم حقا له خصوصا إذا وقع في دائرة البطالة بسبب فصله بصورة مفاجأة.
ختاما: لا بد من إدراك ما تضمنته النصوص النظامية من أحكام دلت عليها ظواهر الألفاظ ومقاصد النظام، فكل ذلك مراد المنظم واضع النص، فكما يؤخذ الحكم من ظاهر اللفظ كذلك يؤخذ من معناه ومقصده، فلا يجوز أن تهمل ألفاظ النص كما لا يجوز إهمال معاني النص ومقاصده.
expert_55@
لذا فإن المنظم السعودي عالج هذه المشكلة في نصوص نظام العمل وتحديدا في المادة 75 والتي تنص على (إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره) بمعنى أن إنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه له شرطان شرط موضوعي وشرط شكلي والأول يكون إشعارا مكتوبا يتوجه به الطرف الراغب في إنهاء العلاقة بإعلان إرادته الصريحة للطرف الثاني في إنهاء العلاقة التعاقدية بمدة لا تقل عن شهرين والثاني أن يتوافر مبرر مشروع لإنهاء العقد، فإذا كانت من العامل كانت بمثابة الاستقالة وإذا كانت من صاحب العمل كانت بمثابة فسخ العقد.
وتعد هذه القاعدة النظامية من القواعد الآمرة ومن النظام العام، حيث إن المنظم وضعها لضبط إنهاء العقد بطريقة محددة لا يجوز لطرفي العقد تجاوزها وهذه ليست محصورة في العقد غير محدد المدة بل يندرج تحتها العقد غير محدد المدة؛ لأنها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته وهي مقصد من مقاصد النظام ويستثنى من ذلك العقد الذي في مرحلة التجربة فإنه لا يشترط فيه الإشعار، والدليل على أن الإشعار ليس محصورا على العقد غير محدد المادة ما نصت عليه المادة 80 فجاء نصها مجمل مشيرا إلى وجوب الإشعار هذا يدل على أن قصد المنظم ضبط آلية إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة لا يكون فيها عنصر المفاجأة وشطر نص المادة ثمانين الذي نستدل به ( لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات...) وفي المادة 81 كذلك تنص على أنه (يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها...) إذا قصد المنظم السعودي من سن هذه القواعد الآمرة هو تنظيم طريقة إنهاء العقود محددة المدة وغير محددة المدة بطريقة لا يكون فيها عنصر مفاجأة لتفادي وقوع الضرر على أحد طرفي العقد.
وعلى ذلك رتب المنظم السعودي جزاء على مجرد مخالفة شرط الإشعار بعقوبة التعويض كما نصت عليه المادة 86 من نظام العمل بأن (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مسأويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك .
المشكلة في الموضوع والذي يضربك في مقتل أن بعض السادة القضاة يأخذ بظاهر النص دون النظر إلى باقي نصوص النظام والموائمة بينها للخلوص بمقصد المنظم ومعرفة دلالات النص ومعانيه في حالة فصل العامل بسبب غير مشروع بموجب المادة 77 من النظام فإن في هذه الحالة يستحق العامل تعويضا عن مخالفة مهلة الإشعار وهي أجر شهرين حتى وإن كان إنهاء العقد لسبب غير مشروع لأن القصد من سن هذه المادة ضبط آلية إنهاء العقود العمالية وكذلك يستحق التعويض عن الفصل التعسفي أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة وقد وقفت على مثل هذا التوهم في التكييف الذي فيه هدر لحق العامل دون قصد إنما اجتهاد خاطئ من الدائرة القضائية ناظر الموضوع.
على أية حال: أتمنى من وزارة العدل تدريب بعض السادة القضاة وهم قليل فهناك من القضاة في مختلف المحاكم العامة يعدون من الفقهاء الذي يرجع إلى أحكامهم وتسبيبهم للأحكام والبعض منهم قد يتوهم وهو مجتهد ومعذور في اجتهاده ولكن المطلوب توخي الحذر ووصف الواقعة وتكييفها وفهم النص ودلالاته ومعانيه وما يقصد المنظم – ولي الأمر – من سن هذا النص ليسوس به علاقة مهمة إذا اختلت وقع خلل في المجتمع.
أقول: المطلوب التوخي والحذر في وصف الواقعة وتكييفها وفهم النص ودلالاته ومعانيه خصوصا في القضايا اليسيرة التي لا يجوز فيها الاستئناف أو النقض لأنها قد تهدر حقا لعامل هو بحاجة إلى هذا التعويض المالي الذي جعله المنظم حقا له خصوصا إذا وقع في دائرة البطالة بسبب فصله بصورة مفاجأة.
ختاما: لا بد من إدراك ما تضمنته النصوص النظامية من أحكام دلت عليها ظواهر الألفاظ ومقاصد النظام، فكل ذلك مراد المنظم واضع النص، فكما يؤخذ الحكم من ظاهر اللفظ كذلك يؤخذ من معناه ومقصده، فلا يجوز أن تهمل ألفاظ النص كما لا يجوز إهمال معاني النص ومقاصده.
expert_55@