برأت محكمة الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم، مواطنا من تهمة الغش في مظهر الإبل، بسبب القصور في إثبات المخالفة.
وطالب المواطن بإلغاء قرار الجهة المدعية، المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامة بالغش التجاري في مظهر الإبل.
وأشار قرار المحكمة إلى أن الواجب في الضبوط الإدارية أن تكون مبينة لكل ما يتعلق بالمخالفة من: بيانات المخالف ومكان المخالفة وطريقة إثباتها.
والثابت استناد القرار محل الدعوى إلى محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل، والذي خلا من تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها، وبالتالي عدم ثبوت التحقيق مع المدعي في المخالفة، وتعيب القرار محل الدعوى في مشروعيته، لذلك تم إلغاؤه.
تفاصيل القضية:
وطالب المواطن بإلغاء قرار الجهة المدعية، المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقيامة بالغش التجاري في مظهر الإبل.
وأشار قرار المحكمة إلى أن الواجب في الضبوط الإدارية أن تكون مبينة لكل ما يتعلق بالمخالفة من: بيانات المخالف ومكان المخالفة وطريقة إثباتها.
والثابت استناد القرار محل الدعوى إلى محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل، والذي خلا من تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها، وبالتالي عدم ثبوت التحقيق مع المدعي في المخالفة، وتعيب القرار محل الدعوى في مشروعيته، لذلك تم إلغاؤه.
تفاصيل القضية:
- الحكم بغرامة مواطن بتهمة الغش التجاري.
- المواطن استأنف ليدفع عن نفسه التهمة.
- الضبوط الإدارية لم تثبت بيانات المخالفة.
- المحكمة ألغت القرار لعدم مشروعيته.
الأكثر قراءة
أمانة جدة تضبط 3 آلاف وحدة من التبغ والمواد المخالفة في مداهمة مشتركة
38 قرار يصدرها قادة الدول العربية والإسلامية في القمة غير العادية بالرياض
ملتقى بيبان 24 يستعرض آفاق النمو الثقافي في جلسة حوارية بعنوان "الاقتصاد الثقافي: تعزيز النمو عبر الإبداع"
حديقة السويدي تختتم الأسبوع الباكستاني وتطلق الأسبوع اليمني
برعاية وتشريف الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة
فصل جديد من فصول "شتاء الألف ليلة وليلة": موسم الرياض يحتضن فعالية إطلاق لعبة Pokémon Go في السعودية