لائحة التخصيص: 50 مليونا حد أدنى لنقل ملكية الأصول و200 مليون لمشروع الشراكة
السبت - 03 فبراير 2024
Sat - 03 Feb 2024
حددت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المعدلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في 31 ديسمبر 2023م، الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويحتسب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
وأفادت المادة الرابعة أنه تسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.
وأوضحت المادة أن الشركة تعد مؤسسةً أو مملوكةً من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذا انطبق عليها ما يلي:
وكان المجلس قد اعتمد في يناير 2024 اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، مشيرا إلى أنها طورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، من 169مادة تضمنت مبادئ التخصيص والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص.
وبحسب قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها.
ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
- النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافا إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
- الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
وأفادت المادة الرابعة أنه تسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.
وأوضحت المادة أن الشركة تعد مؤسسةً أو مملوكةً من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذا انطبق عليها ما يلي:
- إذا تم تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناء على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيدا لعملية نقل ملكية الأصول.
- إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص.
- الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمنا نقل ملكية أصول مرتبطة ببنى تحتية عامة إليها من الحكومة.
وكان المجلس قد اعتمد في يناير 2024 اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، مشيرا إلى أنها طورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، من 169مادة تضمنت مبادئ التخصيص والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص.
وبحسب قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها.