اعتماد لائحة حقوق المسافرين على رحلات الطيران
السبت - 26 أغسطس 2023
Sat - 26 Aug 2023
تعد مسألة تحديد مسؤولية الناقل الجوي من الأمور التي تمهد إلى تطوير صناعة الطيران. ومن المفيد والجديد لائحة حقوق المسافرين التي شملت العلاقة التعاقدية وحقوق المسافر والتزاماته، والتزامات الناقل الجوي والإعلانات والأسعار وتقديم الرحلات وتأخيرها، والتأخير على المَدرج وإلغاء الرحلات ورفض الإركاب وتخفيض الدرجة والأمتعة، ونقاط التوقف والرحلات المتتابعة والرعاية والمساندة، وحقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة، والنقل العارض والقوة القاهرة والاسترداد والتعويضات وآلية تقديم الشكاوى، واختصاص إدارة حماية حقوق المسافرين، واستيفاء المستندات والغرامات والتعويض على الأضرار اللاحقة ونقل الحيوانات والإعفاء من التعويض.
كل هذه الضمانات التي أخذت الشمولية في ضمان حق المسافرين، الحديث عنها لا يسعه المقام ولكن مربط الفرس الذي سنتحدث عنه ما نصت عليه المادة الـ10 من اللائحة على أنه يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
وبناء على ما تقدم، فالسؤال المهم للمسافرين الذين وقع عليهم الضرر: ما المحكمة المختصة؟ إذ إن الاختصاص القضائي أمر رئيس في الدعوى القضائية.
إن المحكمة المختصة في عقود المسافر والناقل الجوي هي المحكمة العامة، لاعتبار أن هذه النوعية من العقود هي من العقود المدنية التي تأخذ صورة الإذعان، وما نضيفه توعية قانونية للمتضررين من تقصير أو إهمال أو خطأ شركة الناقل الجوي أو أحد موظفيها، بأن أحكام نصوص نظام المعاملات المدنية تسري على مثل هذه النزاعات المدنية.
لذا فإن الأضرار لا تنحصر على الضرر المادي بل حتى الضرر المعنوي، فإنه يحق للمسافر المطالبة فيه ويرجع ذلك إلى تقدير المحكمة، إذ عبرت بوضوح المادة الـ138 من النظام في الفقرة (4)، بأن على المحكمة تقدير الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
كما أن الحماية القضائية تتمثل أساسا في جواز بطلان الشروط التعسفية أو التخفيف منها لمصلحة المسافر، باعتباره الطرف المذعن، وكذلك تفسير عبارات العقد الذي بين المسافر والناقل الجوي لمصلحة المسافر، وهو ما دلت عليه المادة الـ104 من نظام المعاملات المدنية في الفقرة رقم (3)، أنه يفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن.
وعلى ذلك جاز للمتضرر من المسافرين إذا ثبت أن أحد تابعي الناقل الجوي أحدث ضررا على المسافر، ووقع منه أثناء تأديته وظيفته، جاز له أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض أي المادية والمعنوية، والمعيار الموضوعي في مثل هذه الوقائع عدم الاكتراث، بمعنى أن الشخص في ظروفه ومهنته نفسها، كان عليه الإدراك بأن الفعل أو الامتناع عن الفعل قد يلحق أضرارا بالغير، لاعتبار أن الحيطة والعلم المفترض من جانب الناقل الجوي أو أحد تابعيه أمر مسلم به.
إن الحديث عن اللائحة فيه تفاصيل كثيرة، ولكن ما أريد طرحه هو المهم. ما ذكرناه عن التعويض عن الأضرار والمحكمة المختصة، وندرج أمرا مهما في سياق حديثنا عن لائحة حقوق المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد نصت المادة الـ18 من اللائحة على إلزام الناقل الجوي بالسماح للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة باصطحاب الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة مجانا، إضافة إلى الوزن المسموح به للمسافر، واعتبارها أمتعة ذات أولوية.
وكذلك إلزام لناقل الجوي بتأمين كرسي بديل مباشرة حال عدم وصول الكرسي المتحرك على الرحلة نفسها، وللمسافر حق الحصول على تعويض قدره (100) وحدة حقوق سحب خاصة حال عدم توفير كرسي بديل، وتفسير وحدة حقوق السحب الخاصة: هي وحدة الحساب المعتمدة في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي المحررة في مونتريال عام 1999م، لتحديد قيم التعويض في مقابل العملة المحلية، ويتم تحديثها بشكل دوري من قبل صندوق النقد الدولي، وهذه تفصل فيها إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة العامة للطيران المدني.
المساحة قلت والحديث يطول، وأكتفي بهذا القدر من الإيضاحات وللحديث بقية.
expert_55@
كل هذه الضمانات التي أخذت الشمولية في ضمان حق المسافرين، الحديث عنها لا يسعه المقام ولكن مربط الفرس الذي سنتحدث عنه ما نصت عليه المادة الـ10 من اللائحة على أنه يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
وبناء على ما تقدم، فالسؤال المهم للمسافرين الذين وقع عليهم الضرر: ما المحكمة المختصة؟ إذ إن الاختصاص القضائي أمر رئيس في الدعوى القضائية.
إن المحكمة المختصة في عقود المسافر والناقل الجوي هي المحكمة العامة، لاعتبار أن هذه النوعية من العقود هي من العقود المدنية التي تأخذ صورة الإذعان، وما نضيفه توعية قانونية للمتضررين من تقصير أو إهمال أو خطأ شركة الناقل الجوي أو أحد موظفيها، بأن أحكام نصوص نظام المعاملات المدنية تسري على مثل هذه النزاعات المدنية.
لذا فإن الأضرار لا تنحصر على الضرر المادي بل حتى الضرر المعنوي، فإنه يحق للمسافر المطالبة فيه ويرجع ذلك إلى تقدير المحكمة، إذ عبرت بوضوح المادة الـ138 من النظام في الفقرة (4)، بأن على المحكمة تقدير الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
كما أن الحماية القضائية تتمثل أساسا في جواز بطلان الشروط التعسفية أو التخفيف منها لمصلحة المسافر، باعتباره الطرف المذعن، وكذلك تفسير عبارات العقد الذي بين المسافر والناقل الجوي لمصلحة المسافر، وهو ما دلت عليه المادة الـ104 من نظام المعاملات المدنية في الفقرة رقم (3)، أنه يفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن.
وعلى ذلك جاز للمتضرر من المسافرين إذا ثبت أن أحد تابعي الناقل الجوي أحدث ضررا على المسافر، ووقع منه أثناء تأديته وظيفته، جاز له أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض أي المادية والمعنوية، والمعيار الموضوعي في مثل هذه الوقائع عدم الاكتراث، بمعنى أن الشخص في ظروفه ومهنته نفسها، كان عليه الإدراك بأن الفعل أو الامتناع عن الفعل قد يلحق أضرارا بالغير، لاعتبار أن الحيطة والعلم المفترض من جانب الناقل الجوي أو أحد تابعيه أمر مسلم به.
إن الحديث عن اللائحة فيه تفاصيل كثيرة، ولكن ما أريد طرحه هو المهم. ما ذكرناه عن التعويض عن الأضرار والمحكمة المختصة، وندرج أمرا مهما في سياق حديثنا عن لائحة حقوق المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد نصت المادة الـ18 من اللائحة على إلزام الناقل الجوي بالسماح للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة باصطحاب الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة مجانا، إضافة إلى الوزن المسموح به للمسافر، واعتبارها أمتعة ذات أولوية.
وكذلك إلزام لناقل الجوي بتأمين كرسي بديل مباشرة حال عدم وصول الكرسي المتحرك على الرحلة نفسها، وللمسافر حق الحصول على تعويض قدره (100) وحدة حقوق سحب خاصة حال عدم توفير كرسي بديل، وتفسير وحدة حقوق السحب الخاصة: هي وحدة الحساب المعتمدة في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي المحررة في مونتريال عام 1999م، لتحديد قيم التعويض في مقابل العملة المحلية، ويتم تحديثها بشكل دوري من قبل صندوق النقد الدولي، وهذه تفصل فيها إدارة حماية حقوق المسافرين في الهيئة العامة للطيران المدني.
المساحة قلت والحديث يطول، وأكتفي بهذا القدر من الإيضاحات وللحديث بقية.
expert_55@