الشورى و«نزاهة» والشركات المساهمة
الاثنين - 14 أغسطس 2023
Mon - 14 Aug 2023
المتابع لأعمال وأنشطة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» يلحظ اهتمامها بالتوعوية قبل العقاب من مخاطر الانزلاق في مسار الفساد الإداري والمالي، عبر رسائل توعوية تبثها لموظفي الدولة وأفراد المجتمع، توضح وتحذر من مخالفة الأنظمة واللوائح، وعقوبة كل مخالفة، وفي إحدى رسائلها أوضحت أن استغلال الموقع الوظيفي له عقوبة أوضحتها المادة (12) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه «يحظر على الموظف خاصة إساءة استعمال السلطة الوظيفية، استغلال النفوذ، قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح، إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة».
واستغلال النفوذ الوظيفي له ركنان أساسيان هما:
الركن المادي والذي هو «الفعل المادي الملموس والذي يتمثل بالفعل الإرادي». والركن المعنوي والذي هو «الغاية والنية والمصلحة الشخصية من ارتكاب هذا العمل».
وفي مقاله بعنوان (جريمة استغلال النفوذ لم تعد حصرا على الموظف العام)، تحدث سلمان عتقه المحمدي بصحيفة مال عن جريمة استغلال النفوذ، وبين «أن المنظم السعودي قد عدل عن ذلك مؤخرا، واتجه إلى اعتناق مذهب التوسع في التجريم على استغلال النفوذ، ليشكل (كل) نفوذ يتم استغلاله لتحقيق فائدة أو مقابل غير مشروع سواء كان نفوذا خاصا نتيجة لمركز اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو كان نفوذا وظيفيا، ليصبح مماثلا للقوانين التي أخذت بهذا المذهب، كقانون العقوبات المصري في مادته م/106، وقانون العقوبات الكويتي لسنة 1970م في مادته 37، والقانون الفرنسي الجديد لسنة 1994م».
و «جرى تعديل المادة الخامسة آنفة الذكر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 27-4-1443هـ، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف»، وحسنا فعل المنظم السعودي بذلك؛ لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة والحفاظ عليها بما في ذلك المصالح الاقتصادية، ومطابقة واقع هذه الجريمة، وتحقيق الاستقرار القانوني والذي يعد مبدأ الشرعية من أهم ظواهره، ولما في ذلك من استجابة لتوجه ولاة أمر هذه البلاد حفظها الله، من تجفيف منابع الفساد، ودلالة على التزام المملكة بأحكام القانون الدولي المتمثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أودعت المملكة صك المصادقة عليها بتاريخ 19-6-1434هـ ودخلت حيز النفاذ منذ تاريخ 19-7-1434هـ».
وأوضحت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم رقم م36/ بتاريخ 29/12/1412هـ، أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تسهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
تعديل المادة الخامسة، ونص المادة الثامنة، يفتحان المجال لدعوة مجلس الشورى للعمل على إعداد دراسة حول نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» ولوائحه التنفيذية، ورفعها لولاة الأمر، يمنحها الحق في إخضاع الشركات المساهمة سواء التي تمتلك فيها الدولة نسبة، أو لا تمتلك، والمدرجة بسوق المال أو غير المدرجة لرقابة «نزاهة»، للحد من تجاوزات بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، واستغلالها لنفوذهم، كما أن تدخل «نزاهة» سيقضي على تدخل بعض مسؤولي الوزارات في أعمال الشركات ويقضي على فرض رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء، الذين يجدون في هذا الدعم فرصة للخروج بأكبر قدر مالي، من مكافآت جلسات مجلس الإدارة، ومكافآت انتدابات داخلية
وخارجية، ومرتبات شهرية ومكافآت موسمية، إضافة لنسبة من دخل الشركة.
أما المساهمون الأكثر ضررا فسيعانون من الخسائر نتيجة للهدر المالي والمخالفات المتتالية، والقرارات المفتقرة «للتخطيط الجيد والتفكير الصحيح»، وتأتي النتيجة إعلان إفلاس الشركة، مما يؤدي إلى تجميد حقوق المساهمين فترة طويلة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التصفية، وبيع أصول الشركة لتغطية الديون، وفي النهاية قد يحصلون على نسبة مما دفعوه، وقد لا يحصلون، والصعوبة الكبرى ستكون في انعدام الثقة في الشركات المساهمة الأخرى.
ashalabi1380@
واستغلال النفوذ الوظيفي له ركنان أساسيان هما:
الركن المادي والذي هو «الفعل المادي الملموس والذي يتمثل بالفعل الإرادي». والركن المعنوي والذي هو «الغاية والنية والمصلحة الشخصية من ارتكاب هذا العمل».
وفي مقاله بعنوان (جريمة استغلال النفوذ لم تعد حصرا على الموظف العام)، تحدث سلمان عتقه المحمدي بصحيفة مال عن جريمة استغلال النفوذ، وبين «أن المنظم السعودي قد عدل عن ذلك مؤخرا، واتجه إلى اعتناق مذهب التوسع في التجريم على استغلال النفوذ، ليشكل (كل) نفوذ يتم استغلاله لتحقيق فائدة أو مقابل غير مشروع سواء كان نفوذا خاصا نتيجة لمركز اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو كان نفوذا وظيفيا، ليصبح مماثلا للقوانين التي أخذت بهذا المذهب، كقانون العقوبات المصري في مادته م/106، وقانون العقوبات الكويتي لسنة 1970م في مادته 37، والقانون الفرنسي الجديد لسنة 1994م».
و «جرى تعديل المادة الخامسة آنفة الذكر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 27-4-1443هـ، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف»، وحسنا فعل المنظم السعودي بذلك؛ لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة والحفاظ عليها بما في ذلك المصالح الاقتصادية، ومطابقة واقع هذه الجريمة، وتحقيق الاستقرار القانوني والذي يعد مبدأ الشرعية من أهم ظواهره، ولما في ذلك من استجابة لتوجه ولاة أمر هذه البلاد حفظها الله، من تجفيف منابع الفساد، ودلالة على التزام المملكة بأحكام القانون الدولي المتمثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أودعت المملكة صك المصادقة عليها بتاريخ 19-6-1434هـ ودخلت حيز النفاذ منذ تاريخ 19-7-1434هـ».
وأوضحت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم رقم م36/ بتاريخ 29/12/1412هـ، أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تسهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
تعديل المادة الخامسة، ونص المادة الثامنة، يفتحان المجال لدعوة مجلس الشورى للعمل على إعداد دراسة حول نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» ولوائحه التنفيذية، ورفعها لولاة الأمر، يمنحها الحق في إخضاع الشركات المساهمة سواء التي تمتلك فيها الدولة نسبة، أو لا تمتلك، والمدرجة بسوق المال أو غير المدرجة لرقابة «نزاهة»، للحد من تجاوزات بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، واستغلالها لنفوذهم، كما أن تدخل «نزاهة» سيقضي على تدخل بعض مسؤولي الوزارات في أعمال الشركات ويقضي على فرض رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء، الذين يجدون في هذا الدعم فرصة للخروج بأكبر قدر مالي، من مكافآت جلسات مجلس الإدارة، ومكافآت انتدابات داخلية
وخارجية، ومرتبات شهرية ومكافآت موسمية، إضافة لنسبة من دخل الشركة.
أما المساهمون الأكثر ضررا فسيعانون من الخسائر نتيجة للهدر المالي والمخالفات المتتالية، والقرارات المفتقرة «للتخطيط الجيد والتفكير الصحيح»، وتأتي النتيجة إعلان إفلاس الشركة، مما يؤدي إلى تجميد حقوق المساهمين فترة طويلة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التصفية، وبيع أصول الشركة لتغطية الديون، وفي النهاية قد يحصلون على نسبة مما دفعوه، وقد لا يحصلون، والصعوبة الكبرى ستكون في انعدام الثقة في الشركات المساهمة الأخرى.
ashalabi1380@