وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

تضمنت أنه إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد
تضمنت أنه إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد

الخميس - 27 يوليو 2023

Thu - 27 Jul 2023

طرق الاعتراض على الأحكام
طرق الاعتراض على الأحكام
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

ومن أبرز مضامين اللائحة؛ التأكيد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى، يعد حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.

وتضمنت أن "للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

ونصت على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

وتضمنت اللائحة على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام؛ بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.