«الحج والعمرة»: لم تتضمن اشتراطات الترخيص الجديدة أي مخالفة للنظام

الاثنين - 29 مايو 2023

Mon - 29 May 2023

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن ممارستها اختصاصها في الإشراف على مقدمي خدمات حجاج الخارج، بما في ذلك من تسمية ثلث أعضاء مجلس الإدارة لشركات أرباب الطوائف، وتسمية رئيس مجلس الإدارة، وجميع ما اتخذته من إجراءات بشأن شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأستراليا، يتأسس على ما نصت عليه (المادة السادسة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج: «يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين»، وما نصت عليه (المادة الثامنة عشرة) من النظام «مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقا للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك».

وأضافت: «إن تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، قد أسند الاختصاص للوزارة بوضع الاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص لتقديم خدمات العمرة، ولم تتضمن اشتراطات الترخيص الجديدة أي مخالفة لما نص عليه النظام»، جاء ذلك، في ردها على ما ورد في مقال الكاتب أحمد حلبي «ماذا تريد وزارة الحج والعمرة»، المنشور في 13 مايو الجاري، ومقال «ضاع المساهمون بين الحج والتجارة»، المنشور في 25 مارس 2023.

وأكدت أن توجيه معالي وزير الحج والعمرة الواردة في مقال «ضاع المساهمون بين الحج والتجارة» صدر استنادا إلى ما للوزارة من اختصاص في العودة بتكاليف الخدمة البديلة في حال قامت باتخاذ التدابير لتقديم الخدمات، في حال إخلال مقدم الخدمة وفقا لما نصت عليه (المادة الرابعة عشرة) من النظام، وهو إجراء مؤقت قد تم الانتهاء منه، كما أن صرف الأرباح يخضع لما تضمنه النظام الأساسي للشركة.

وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بحقوق المساهمين ومسؤولية مجلس الإدارة عن أعمال الشركة، فإن المسائل تخضع لنظام الشركات بموجب ما نصت عليه (المادة الحادية والعشرون) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج «تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات».